الرسائل الفقهيّة - المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل - الصفحة ٤١٤
ويستفاد منه أن تعليلهم تحريم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة وسيأتي بالفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وما فيه من السرف وتعطيل المال عليل ، فان اتخاذ سرج الذهب ولجامه في ايراث ذلك كله أشد وأكثر منه في الفضة بمراتب ، فكان ينبغي أن يكون الامر على خلاف ذلك ، والظاهر أنه تعبد.
اللهم الا أن يقال : تحريم السرج واللجام المتلبسين بالذهب بطريق أولى أو يقال : ان ذلك اللباس بمنزلة الظرف والانية لذلك الشيء الذي هو فيه ، كما يرشد إليه مضمون صحيحة ابن بزيع ، فيكون استعمالهما لذلك محرما ، فتأمل.
يجوز تحلية السيوف والمصاحف بالذهب والفضة ، لأصالة الجواز والاباحة وضعيفة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس [١].
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة [٢].
وضعيفة النوفلي عن السكوني عنه عليهالسلام قال : كان نعل سيف رسول الله صلىاللهعليهوآله وقائمته فضة ، وكان بين ذلك حلق من فضة ، ولبست درع رسول الله صلىاللهعليهوآله فكنت أسحبها وفيها ثلاث حلقات فضة من بين يديها وثنتان من خلفها [٣].
[١] فروع الكافي ٦ / ٤٧٥ ، ح ٧.
[٢] فروع الكافي ٦ / ٤٧٥ ، ح ٥.
[٣] فروع الكافي ٦ / ٤٧٥ ، ح ٤.