الرسائل الفقهيّة - المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل - الصفحة ٣٩٩
وفي الأخبار كما لا يخفى على أولي الأبصار.
تنبيه :
لما كان الحرير لملابسته مما تلتذ به القوة اللامسة المنتسبة في الظاهر جلد البدن ، كان هو المدرك للعذاب والآلام وأولى باللذات ، وإذا قيل « كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذابَ » [١] خص الاحراق به ، فتأمل فيه.
دليل القائل بصحة الصلاة في الذهب هو الأصل ، فانه دليل متين يجب التمسك به ، الى أن يرد على خلافه دليل أقوى من نص صحيح صريح أو اجماع ونحوهما ، واطلاق الصلاة لا يقيد الا بدليل وليس ، فان هذه الأخبار وما شاكلها غير نقية السند.
لان رواية موسى بن أكيل النميري مرسلة على ما رواه الشيخ ، ونقله الفاضل المجلسي قدسسره في شرحه على الفقيه [٢].
وكذا في الكافي ، لان السند فيه هكذا : محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يكون في السفر ومعه السكين في خفة الحديث [٣].
[١] سورة النساء : ٥٦.
[٢] روضة المتقين ٢ / ١٣٨.
[٣] فروع الكافي ٣ / ٤٠٠ ، ح ١٣.