الرسائل الفقهيّة - المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل - الصفحة ٢٣١
عليهماالسلام ، وكان محمد بن علي عليهماالسلام يأتيه على وجه الكرامة لصحبته لرسول الله صلىاللهعليهوآله.
قال : فجلس فحدثهم عن أبيه ، فقال أهل المدينة : ما رأينا أحدا قط أجرأ من ذا ، فلما رأى ما يقولون حدثهم عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، قال فقال أهل المدينة : ما رأينا أحدا أكذب من ذا يحدث عمن لم يره ، فلما رأى ما يقولون حدثهم عن جابر بن عبد الله فصدقوه ، وكان جابر والله يأتيه يتعلم منه [١].
قال الفاضل الاردبيلي في شرحه على الارشاد ، بعد قول مصنفه قدس الله سرهما « والطواف للمجاور أفضل من الصلاة والمقيم بالعكس » : دليله رواية حريز قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الطواف لغير أهل مكة لمن جاور بها أفضل أو الصلاة؟ قال : الطواف للمجاورين أفضل ، والصلاة لاهل مكة والقانطين بها أفضل من الطواف [٢].
ورواية حفص بن البختري وحماد وهشام عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : اذا أقام الرجل بمكة سنة ، فالطواف أفضل ، واذا أقام سنتين خلط هذا وهذا ، فاذا أقام ثلاث سنين فالصلاة أفضل [٣].
ولو لا اشتراك عبد الرحمن الذي روى عنه موسى بن القاسم في سندهما
[١] اختيار معرفة الرجال ١ / ٢١٧ ـ ٢٢٢.
[٢] تهذيب الاحكام ٥ / ٤٤٦ ـ ٤٤٧ ، ح ٢٠١.
[٣] تهذيب الاحكام ٥ / ٤٤٧ ، ح ٢٠٢.