الرسائل الفقهيّة - المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل - الصفحة ١٧٤
وأيضا فان الوضوء منفي مع غسل الجنابة ، بل مع غيره أيضا من الاغسال الواجبة والمندوبة الا غسل يوم الجمعة.
أما الاول ، فلقول سيدنا الصادق عليهالسلام : في كل غسل وضوء الا الجنابة [١].
وقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : ليس قبله ولا بعده وضوء [٢].
وقوله في صحيحة حكم بن حكيم : أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ [٣].
وقول الرضا عليهالسلام في صحيحة أحمد بن محمد : ولا وضوء فيه [٤].
وقول الباقر عليهالسلام في صحيحة سليمان بن خالد : الوضوء بعد الغسل بدعة [٥] وله نظائر.
لا يقال : ان الرواية الاولى مرسلة رواها الشيخ في التهذيب عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان وغيره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وقد طعن المحقق في المعتبر والشهيد الثاني في شرح دراية الحديث في مراسيله.
لانا نقول : يعارضه تصريح الشيخ بأن ابن أبي عمير لا يروي الا عن الثقات وكونه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، واشتهار مراسيله بين الاصحاب.
وأما الثاني ، فلما روي في الكافي أنه ليس شيء من الغسل فيه وضوء الا غسل يوم الجمعة ، فان قبله وضوء ، ثم قال : وروي أي وضوء أطهر من الغسل [٦].
وهذا منه اشارة الى ما في التهذيب في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر
[١] تهذيب الاحكام ١ / ١٤٣.
[٢] تهذيب الاحكام ١ / ١٤٨.
[٣] تهذيب الاحكام ١ / ١٣٩.
[٤] تهذيب الاحكام ١ / ١٣١.
[٥] تهذيب الاحكام ١ / ١٤٠.
[٦] فروع الكافى ٣ / ٤٥ ، ح ١٣.