الرسائل الفقهيّة - المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل - الصفحة ١٢٥
وبه يندفع ما يتوهم من التشبث في ذلك بما روي عن الصادق عليهالسلام أنه قال : من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له أجره ، وإن لم يكن على ما بلغه [١] إذ لم يقل أحد بأن للميت أجرا وثوابا بكتابة الكفن ، نعم لقوله « تفصيا عن العقاب » وجه لو ثبت لأصل الحكم مستند.
وأعلم أن ما نقلناه عن الفقيه يدل على رجحان تعويذ الميت بالقرآن ، لقوله عليهالسلام « عوذته بالقرآن » أي : علقته عليه وربطته بمعوذ ، وهو كمعظم موضع القلادة ، على ما في القاموس [٢].
فيمكن أن يستدل به على تقدير صحة السند ، وهي غير معلومة ، لأنه رحمهالله رواه عنه عليهالسلام بحذف السند ، ولم يتعرض له في مشيخته.
وهو وان ضمن صحة ما فيه في صدر الكتاب ، الا أنه ليس بالمعنى المتعارف بين المتأخرين ، كما أشار إليه بعض الفضلاء.
بعد أن قال : الظاهر أن التقبيل منه ، أي : من الصادق عليهالسلام ومن رسول الله صلىاللهعليهوآله كان لبيان الجواز وتعليم المحبة ، أو كان للتعليم مع المحبة البشرية ، فإنها لا تنافي العصمة.
بقوله : ان صح الخبران على إباحة كتابة القرآن ، وغيره من دعاء الجوشن وما شاكله على الكفن ، ليكون عوذة للميت من ضغطة القبر وعذابه ، فالأولى الاقتصار على ما ورد به النقل من تعويذ القرآن على نحو سبق ، دون كتابته على الكفن.
فلعل في ضمن الأول حكمه نحن عنها غافلون ، وانما علينا التسليم والانقياد والتأسي فيما يثبت صدوره عنهم عليهمالسلام ، ولذلك كان الاولى والأحوط من ذلك
[١] المحاسن ص ٢٥.
[٢] القاموس ١ / ٣٥٦.