الرسائل الفقهيّة - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ٥٥ - نجاسة الميتة
ويمكن أيضا استفادة الحكم عن الروايات الدالّة على أنّ أليات الغنم المقطوعة لا ينتفع بها ، ولا يستصبح ، لأنّها تصيب الثوب واليد [١] ، وإن كانت تلك الروايات ضعيفة السند ، كما أشار إليها في «الحدائق» [٢] وأيضا الإجماع والسيرة العمليّة على نجاستها محقّقة ، فعلى هذا ينبغي الاجتناب عن القطعة المبانة ، ولكن لا القطعات الصغار كالبثور والثالول وما ينفصل عن الجسد عند الحكّ ونحوها ؛ إذ الأدلّة المتقدّمة قاصرة عن شمول مثلها جدّا ، والقدر المتيقّن من السيرة غيرها ، كما لا يخفى.
الثالثة ؛ لا خلاف في استثناء بعض أجزاء الميتة عنها ، كالشعر والوبر والقرن وغيرها ممّا لا روح لها ، وإنّما الإشكال في بعض مصاديقها كالإنفحة واللبن والفارة.
أمّا الاولى ؛ فوقع الكلام في المراد بها ، وأنّها المائع المجتمع في كرش الحمل والجدي ما لم يأكلا ، ويكونا رضيعا ، أو هو وظرفه ، أو المراد بها الظرف فقط [٣].
والتحقيق ؛ استثناء نفس المائع الّذي يتبدّل اللبن الّذي يشربه الرضيع من الحيوان به ، وهو الّذي يعمل منه الجبن ، إذ هو القدر المتيقّن من النصوص وكلام اللغويّين [٤] ، ولا بدّ حينئذ من الالتزام بطهارة باطن الجلدة ؛ للملازمة العرفيّة ، وأمّا ظاهرها فلا ، بل ينبغي تطهيرها ؛ للشكّ في خروج أصل الجلدة ، كما عرفت ، ويكون حكمها كسائر الأجزاء.
[١] وسائل الشيعة : ٢٤ / ٧١ الباب ٣٠ من أبواب الذبائح.
[٢] الحدائق الناضرة : ٥ / ٧٢ ـ ٧٤.
[٣] الحدائق الناضرة : ٥ / ٨٦.
[٤] وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٧٩ الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، وانظر! الحدائق الناضرة : ٥ / ٨٦ ، المصباح المنير : ٦١٦ (نفح).