الرسائل الفقهيّة - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ١٠٨ - حكم الثوب الملقى عليه شعر ما لا يؤكل لحمه
نعثر في الباب على رواية خاصّة تكون مشافهة.
أقول : ولعلّ مراده قدسسره هي الموثّقة [١].
الأمر السادس : قد أشرنا إلى استثناء الخزّ والسنجاب عن عموم المنع ، إلّا أنّ الإشكال في الأوّل في شمول عموم الجواز على الموجود منه الآن ، لأنّه لا يستفاد من الأخبار ضابطة متقنة معيّنة في تعريفه ، وكذلك كلمات الأصحاب فيه مختلفة ، فبعضها تدلّ على كونه بحريّا [٢] ، والآخر على كونه برّيا [٣] ، وبعضها على كونه ممّا يعيش فيهما [٤] ، وكذلك اختلاف أهل اللغة والتجّار ، كما أنّ المستفاد من بعض الأخبار والكلمات أنّ له نفس سائلة [٥] ، والاخرى أنّه ليس له نفس سائلة [٦].
وبالجملة ؛ إنّ كلمات الأعيان فيه مضطربة ، مع أنّ المنقول عن البعض أنّه منذ زمان يكون قد فقد [٧] مع أنّ الاحتياط لا ينبغي تركه ، ولا ريب أنّ كلّ ذلك لا أقلّ يورث الشكّ ، والأصل في المقام المنع ، فالأقوى الاجتناب عمّا يسمّى في زماننا بالخزّ في الصلاة.
وأمّا الثاني ؛ فللشكّ في أصل الحكم فيه ؛ لأنّ الأخبار الخاصّة فيه متعارضة ؛ والعامّة منها ـ مثل : موثّقة ابن بكير [٨] بقرينة السؤال ـ صريح في
[١] مرّ آنفا.
[٢] راجع! مدارك الأحكام : ٣ / ١٦٧ و ١٦٨ ومستند الشيعة : ٤ / ٣٢٤ و ٣٢٥.
[٣] راجع! الحدائق الناضرة : ٧ / ٦٥ ـ ٦٧.
[٤] راجع! مدارك الأحكام : ٣ / ١٦٧ و ١٦٨ ، الحدائق الناضرة : ٧ / ٦٥ ـ ٦٨ ، مستند الشيعة : ٤ / ٣٢٤ و ٣٢٥.
[٥] الحدائق الناضرة : ٧ / ٦٦ و ٦٧.
[٦] الحدائق الناضرة : ٧ / ٦٦ و ٦٧.
[٧] جواهر الكلام : ٨ / ٩٢.
[٨] وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٥ الحديث ٥٣٤٤.