الرسائل الفقهيّة - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ١٠٧ - حكم الثوب الملقى عليه شعر ما لا يؤكل لحمه
معنى المصاحبة والمعيّة ، لا حاجة إليه [١] ، مع أنّه خلاف الأصل ، ويوجب إخراج بعض الفروع عن الرواية مع أنّه داخل قطعا.
فرع ؛ لا تجوز الصلاة في ما لا تتمّ الصلاة به منفردا ، كالتكّة والقلنسوة إذا كان معمولا ممّا لا يؤكل لحمه ، لعموم الموثّقة [٢] وصحيحة زرارة [٣] ، وللأخبار الخاصّة [٤] وأمّا حديث محمّد بن عبد الجبّار [٥] فليس قابلا للمعارضة ، مع أنّه مطروح ؛ لخصوص رواية الهمداني الّتي تعارض جزء منه ، وهو ما إذا كان عليه (الثوب) شعر ملقى ممّا لا يؤكل لحمه [٦] ، ومكاتبة ابن مهزيار [٧] الّتي تعارض جزءه الآخر ، وهو في ما لا تتمّ الصلاة فيه إذا كان معمولا ممّا لا يؤكل ، فيصير الحديث من العامّ الّذي يعارض خاصّين اللذين يستوعبان جميع أفراده ، فيصير التعارض تباينيّا ، ولا ريب أنّ هنا يكون الترجيح للخاصّين ، لموافقتهما للمعتبرات الاخر [٨] ، ولموافقته التقيّة ومذهب العامّة ، ولأنّ الظاهر من عمومه مخالف لإجماع الفريقين كما أشار قدسسره إلى كلّ ذلك وامور اخر في «الجواهر» [٩].
مع أنّه لا بدّ من أن يرجّح غيره عليه ، لكونه مشافهة ، وهو مكاتبة ، لكنّا لم
[١] كتاب الصلاة للشيخ الحائري اليزدي : ٥٣.
[٢] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٦ الحديث ٤١٦٣.
[٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٥ الحديث ٤١٦٠.
[٤] لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧٦ الباب ١٤ من أبواب لباس المصلّي.
[٥] وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧٧ الحديث ٥٤٤٢.
[٦] وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٦ الحديث ٥٣٤٧.
[٧] وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧٧ الحديث ٥٤٤١.
[٨] راجع! وسائل الشيعة : ٤ / ٣٥٢ الباب ٥ و ٣٥٤ الباب ٦ من أبواب لباس المصلّي.
[٩] جواهر الكلام : ٨ / ٧٦ و ٧٨.