الرسائل الفقهيّة - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ٥٠٦ - مقتضى الأخبار في المقام
على حرمان الرجل عمّا زاد عن الثلث [١].
منها : صحيح يعقوب بن شعيب [٢].
ومنها : صحيحة ابن يقطين [٣].
ومنها : خبر عبد الله بن سنان [٤] ، وغير ذلك ممّا لا يسع هذا المختصر لنقلها.
أمّا الكلام في سند هذه الأخبار فلا ينبغي البحث فيه ؛ لاشتمالها على الصحيح ونحوه ، وأمّا دلالتها فلمّا كان مضمون غالبها هو : «رجل يموت» أو «ماله عند موته» ومن هذا القبيل ، فالنفي الوارد على هذه المضامين إمّا أن يكون المراد به نفي السلطنة في ما زاد عن الثلث ، وإمّا أن يكون هو نفي الماليّة رأسا.
أمّا الأوّل : فهو موقوف أن يكون المراد من مجموع السؤال والجواب هو سلب السلطنة في زمن الحياة المتعلّقة بالتصرّف المنجّز والمعلّق كليهما.
وعلى هذا التقدير ؛ قد يتوهّم كونها حاكمة على الأخبار الدالّة على خروج المنجّز من الأصل ؛ لكون دلالتها بالإطلاق فيقيّد قوله عليهالسلام : «الإنسان أحقّ بماله ما دام فيه شيء من الروح» [٥] بتصرّفه المتعلّق بثلث ماله دون زائده ، ولكن هذا مردود.
أو فيها يكون ما ليس يقبل ذلك ، مثل حديث أبي بصير الدالّ على نفوذ
[١] وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٧١ الباب ١٠ من أبواب الوصايا.
[٢] وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٧٢ الحديث ٢٤٥٧١.
[٣] وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٧٤ الحديث ٢٤٥٧٧.
[٤] وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٧٣ الحديث ٢٤٥٧٦.
[٥] وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٩٩ الحديث ٢٤٦٤٢.