الرسائل الفقهيّة - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ١١٦ - حكم لبس المشكوك ممّا لا يؤكل لحمه
بأنّ من صلّى ناسيا في ما لا يؤكل فعليه الإعادة [١] ، مع أنّ إطلاق صحيحة «لا تعاد» [٢] يقتضي عدم الإعادة ، ولذلك توهّم كونه فتوى بلا مدرك ، فلعلّ نظرهم واستفادتهم يكون من هذا الذيل ، وإن كانت النسبة بينها وبين الصحيحة عموما من وجه ، لأنّ الذيل يقتضي الإعادة ناسيا أو جاهلا ، والصحيحة تدلّ على عدم إعادة الناسي بناء على اختصاص دلالتها به ، وأعمّ من الذيل من جهة دلالتها على غير ما لا يؤكل من الموانع إلّا أنّه يجب تقديم الذيل عليها ، لأنّ رواية ابن الحجّاج [٣] تدلّ على عدم لزوم إعادة الجاهل ، فإنّه لمّا يسأل من الإمام عليهالسلام عن الصلاة جاهلا في فضلات ما لا يؤكل ، فيقول عليهالسلام بعدم وجوب الإعادة ، مع أنّها نجسة ، فتدلّ على أجزائها الطاهرة بالأولويّة القطعيّة ، فعلى ذلك يختصّ الذيل بالناسي فتنقلب النسبة فيخصّص الذيل صحيحة زرارة [٤] مع أنّه لو قدّمت لا يبقى للذيل مورد.
والحاصل ؛ أنّ الذيل دليل لما أفتى به المشهور ، ولا ربط له بالمقام ، ومع التسليم إنّ الصدر والذيل متعارضان ، فيصير المرجع الروايات الدالّة على المانعيّة ، كما أشرنا إليها ، فلا تغفل.
اعلم! أنّ الشرطيّة ملازمة لأحد الامور الثلاثة : إمّا القول بلزوم كون لباس المصلّي من الحيوان المأكول ، فلا يجوز في القطن وغيره ، وإمّا القول بكون
[١] جواهر الكلام : ٨ / ٧٩.
[٢] وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٤ الحديث ٩٢٠٤.
[٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٥ الحديث ٤٢١٨ ، وفيه : «عبد الرحمن بن أبي عبد الله» بدلا عن : «ابن الحجّاج».
[٤] مرّ مرارا ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٥ الحديث ٥٣٤٤.