البراهين القاطعة - الأسترآبادي، محمد جعفر - الصفحة ٤٤٦
( وتعذيب غير المكلّف قبيح ).
اختلفوا في أنّ الله تعالى هل يعذّب غير المكلّف ، أم لا؟ فذهب الحشويّة إلى أنّه تعالى يعذّب أطفال الكفّار [١].
وردّه المصنّف بأنّ تعذيب غير المكلّف قبيح عقلا فلا يصدر من الله تعالى.
واحتجّت الحشويّة بوجوه :
الأوّل : قوله تعالى حكاية عن نوح ٧ : ( وَلا يَلِدُوا إِلاَّ فاجِراً كَفَّاراً ) [٢] والكافر والفاجر يعذّبهما الله تعالى.
والمصنّف أجاب عنه بقوله : ( وكلام نوح ٧مجاز ) فإنّه سمّاه فاجرا كفّارا ؛ تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه.
الثاني : أنّ الأطفال يستخدمهم أهل الجنّة ، والخدمة عقوبة.
والمصنّف أجاب عنه بقوله : ( والخدمة ليست عقوبة للطفل ) بل يكون إصلاحا له كالفصد [٣] والحجامة.
والثالث : أنّ حكم الطفل حكم أبيه ؛ لأنّه منع من الدفن والتوارث والتزويج والصلاة عليه كأبيه ، فيعذّبه الله تعالى كأبيه.
والمصنّف أجاب عنه بقوله : ( والتبعيّة في بعض الأحكام جائزة ) ولا يلزم منه التبعيّة في سائر الأحكام كالتعذيب.
[ في حسن التكليف ووجوبه ]
( والتكليف حسن ؛ لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه )
اختلفوا في أنّ التكليف حسن ، أو لا [٤]؟ واختار المصنّف الأوّل ، واحتجّ عليه بأنّ
[١] « كشف المراد » : ٣١٨. [٢] نوح (٧١) : ٢٧. [٣] الفصد : شقّ العرق ، « لسان العرب » ٣ : ٣٣٦ ( فصد ). [٤] « المحصّل » : ٤٨٤ ـ ٤٨٧ ؛ « مناهج اليقين » : ٢٤٧ ـ ٢٤٩ ؛ « كشف المراد » : ٣١٩ ؛ « إرشاد الطالبين » : ٢٧٤.