موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٩٩ - مسألة ٣٨٠ في تحديد المراتب المذكورة خلاف
فخمس«قال:
ثلاثون ديناراً، وما زاد على النصف فعلى هذا الحساب حتّى تصير علقة فيكون
فيها أربعون ديناراً» قلت: فإن خرجت النطفة متخضخضة بالدم؟ «قال: قد علقت،
إن كان دماً صافياً أربعون ديناراً، وإن كان دماً أسوداً فذلك من الجوف فلا
شيء عليه إلّا التعزير، لأنّه ما كان من دم صاف فذلك الولد، وما كان من
دم أسود فهو من الجوف» قال: فقال أبو شبل: فإنّ العلقة إذا صارت فيها شبيه
العروق واللحم؟ «قال: اثنان وأربعون ديناراً العشر» قال: قلت: فإنّ عشر
الأربعين: أربعة«قال: لا، إنّما عشر المضغة، إنّما ذهب عشرها، فكلّما
ازدادت زيد حتّى تبلغ الستّين» قلت: فإن رأت في المضغة مثل عقدة عظم يابس؟
«قال: إنّ ذلك عظم أوّل ما يبتدئ ففيه أربعة دنانير، فإن زاد فزاد أربعة
دنانير حتّى تبلغ مائة» قلت: فإن كسي العظم لحماً؟ «قال: كذلك إلى مائة»
قلت: فإن وكزها فسقط الصبي لا يدري أ حيّاً كان أو ميّتاً؟ «قال: هيهات يا
أبا شبل، إذا بلغ أربعة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية»{١}.
و صحيحة صالح بن عقبة عن أبي شبل، قال: حضرت يونس وأبو عبد اللََّه(عليه
السلام)يخبره بالديات، قال: قلت: فإنّ النطفة خرجت متحضحضة بالدم، قال:
فقال لي: «فقد علقت، إن كان دماً صافياً ففيها أربعون ديناراً، وإن كان
دماً أسود فلا شيء عليه إلّا التعزير، لأنّه ما كان من دم صاف فذلك للولد،
وما كان من دم أسود فذلك من الجوف» قال أبو شبل: فإنّ العلقة صار فيها شبه
العرق من لحم«قال: اثنان وأربعون العشر(ديناراً)» قال: فقلت: فإنّ عشر
أربعين: أربعة«قال: لا، إنّما هو عشرة المضغة، لأنّه إنّما ذهب عشرها،
فكلّما زادت زيد حتّى تبلغ الستّين» قلت: فإن رأيت المضغة مثل العقدة عظماً
يابساً؟ «قال: فذاك عظم أوّل ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة
{١}لاحظ الوسائل ٢٩: ٣١٥/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٩ ح ٦.