موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٧٧ - مسألة ٣٦٦ الجائفة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار
حيث إنّه احتمل اختصاص الثلث بجائفة الرأس دون البدن{١}،
لصحيحة معاوية ابن وهب، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الشجّة
المأمومة«فقال: ثلث الدية، والشجّة الجائفة ثلث الدية» الحديث{٢}.
و كذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: في الموضحة خمس
من الإبل إلى أن قال: والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل، والجائفة ثلاث
وثلاثون» الحديث{٣}.
و رواية زيد الشحّام، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الشجّة
المأمومة«فقال: فيها ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية» الحديث{٤}.
بتقريب: أنّ المراد من الجائفة فيها: الشجّة الجائفة بقرينة السياق.
أقول: أمّا رواية الشحّام فهي ضعيفة سنداً
بالمفضّل بن صالح فلا يمكن الاستدلال بها، وأمّا صحيحتا معاوية والحلبي فلو
كنّا نحن وهاتين الصحيحتين لأمكن القول بالاختصاص، إلّا أنّ في معتبرة
ظريف عن أمير المؤمنين(عليه السلام)«قال: في الصدر إذا رضّ فثنى شقّيه
كليهما فديته خمسمائة دينار إلى أن قال: وفي الأضلاع فيما خالط القلب من
الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً إلى أن قال: وفي
الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وإن
نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينار وثلاثة
وثلاثون ديناراً وثلث دينار» الحديث{٥}، وهي تدلّ على عدم الاختصاص، أي عدم اختصاص الثلث بجائفة الرأس.
{١}مجمع الفائدة والبرهان ١٤: ٤٥٧ ٤٥٨.
{٢}الوسائل ٢٩: ٣٨١/ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٢ ح ١٢.
{٣}الوسائل ٢٩: ٣٧٩/ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٢ ح ٤.
{٤}الوسائل ٢٩: ٣٧٩/ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٢ ح ٥.
{٥}الوسائل ٢٩: ٣٠٤/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٣ ح ١.