موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٤ - مسألة ٢١٠ إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل
السلام)يقول:
«قال أمير المؤمنين(عليه السلام): في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط إلى
أن قال: والخطأ يكون فيه ثلاثون حقّة، وثلاثون ابنة لبون، وعشرون بنت مخاض،
وعشرون ابن لبون ذكر» الحديث{١}.
و هنا قولان آخران: أحدهما: ما حكي عن ابن حمزة
من أنّ دية الخطأ المحض من الإبل خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت
لبون، وخمس وعشرون حقّة، وخمس وعشرون جذعة{٢}.
و استند في ذلك إلى رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللََّه(عليه
السلام) في حديث «قال: والخطأ مائة من الإبل، أو ألف من الغنم، أو عشرة
آلاف درهم، أو ألف دينار، وإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس
وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقّة، وخمس وعشرون جذعة» الحديث{٣}.
و نحوها مرسلة العيّاشي عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللََّه(عليه
السلام)«قال: كان عليّ(عليه السلام)يقول: في الخطأ خمس وعشرون بنت لبون،
وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون حقّة، وخمس وعشرون جذعة» الحديث{٤}.
أقول: إنّ الروايتين بما أنّهما ضعيفتان سنداً فإنّ في سند الاُولى: محمّد بن
{١}الوسائل ٢٩: ١٩٩/ أبواب ديات النفس ب ٢ ح ١.
{٢}حكاه في الجواهر ٤٣: ٢٣، وراجع الوسيلة: ٤٤١.
{٣}الوسائل ٢٩: ١٩٨/ أبواب ديات النفس ب ١ ح ١٣.
{٤}الوسائل ٢٩: ٢٠٢/ أبواب ديات النفس ب ٢ ح ١٠.