موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٤ - مسألة ١٦٢ إذا جنت المرأة على الرجل اقتصّ الرجل من المرأة من دون أخذ شيء منها
جراحات
الرجال والنساء سواء، سنّ المرأة بسنّ الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل،
وإصبع المرأة بإصبع الرجل، حتّى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث
الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة»{١}.
و منها: معتبرة ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد
اللََّه(عليه السلام)عن رجل قطع إصبع امرأة«قال: تقطع إصبعه حتّى تنتهي إلى
ثلث المرأة، فإذا جاز الثالث أضعف الرجل»{٢}، وذيل الحديث في الكافي هكذا: «فإذا جاز الثلث كان الرجل الضعف».
و منها: صحيحة الحلبي الثانية، قال: سُئل أبو عبد
اللََّه(عليه السلام)عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص[سواء؟
«فقال: الرجال والنساء في القصاص]السن بالسنّ والشجّة بالشجّة والاصبع
بالإصبع سواء، حتّى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا جازت الثلث صيّرت دية
الرجال في الجراحات ثلثي الدية، ودية النساء ثلث الدية»{٣}.
بقي هنا شيء: وهو أنّ ظاهر بعض الروايات هو
تساوي المرأة والرجل في الدية فيما إذا بلغت الجناية الثلث أيضاً، ويختصّ
تضعيف دية الرجل على دية المرأة بما إذا جازت الدية الثلث، ولكنّك ستعرف
أنّها لا بدّ من رفع اليد عنها بمعارضتها لما دلّ على التضعيف فيما بلغ
الثلث، فيرجع إلى عموم ما دلّ على أنّ دية المرأة نصف دية الرجل.
{١}الوسائل ٢٩: ١٦٣/ أبواب قصاص الطرف ب ١ ح ١.
{٢}الوسائل ٢٩: ١٦٤/ أبواب قصاص الطرف ب ١ ح ٤، الكافي ٧: ٣٠١/ ١٤.
{٣}الوسائل ٢٩: ١٦٥/ أبواب قصاص الطرف ب ١ ح ٦، ما بين المعقوفين من المصدر.