موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٠ - مسألة ٣٠٤ المشهور أنّ في قطع ذكر العنّين ثلث الدية
(عليه
السلام)«قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية» إلى أن قال: قلت:
فرجل ذهبت إحدى بيضتيه«قال: إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية» قلت: ولِمَ؟ أ
ليس قلت: «ما كان في الجسد من اثنان ففيه نصف الدية»؟! «فقال: لأنّ الولد
من البيضة اليسرى»{١}.
فإنّها بضميمة ما دلّ على أنّ دية الخصيتين معاً تمام الدية تدلّ على أنّ دية اليمنى ثلث الدية.
و تؤيّدها رواية أبي يحيى الواسطي، رفعه إلى أبي عبد اللََّه(عليه
السلام)«قال: الولد يكون من البيضة اليسرى، فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية،
وفي اليمنى ثلث الدية»{٢}.
و لكنّها ضعيفة من جهة رفعها، ومن جهة أنّ في سندها محمّد بن هارون، وهو ضعيف.
و أمّا الصحيحة فهي معارضة بمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين(عليه السلام)«قال: وفي خصية الرجل خمسمائة دينار» الحديث{٣}.
و بعد المعارضة وعدم الترجيح فالمرجع هو العمومات المتقدّمة الدالّة على
أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية. على
أنّ التعليل المذكور في ذيل صحيحة عبد اللََّه بن سنان على ما نقل من
الأطبّاء غير مطابق للواقع.
{١}الوسائل ٢٩: ٢٨٣/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ١.
{٢}الوسائل ٢٩: ٣١١/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٨ ح ٢.
{٣}الوسائل ٢٩: ٣١١/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٨ ح ١.