موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٩ - مسألة ٢٨٩ إذا ضربت السنّ انتظر بها سنة واحدة
أحدهما:
أنّ ثلثي ديتها أي دية السنّ قد ذهبا باسودادها ولم يبق إلّا ثلثها.
وعليه، فبطبيعة الحال لا يكون في سقوطها إلّا الثلث الباقي.
و فيه: أنّ هذا الوجه استحسانٌ فلا أثر له في استنباط الحكم الشرعي أصلاً.
و ثانيهما: رواية عبد الرحمن العرزمي عن جعفر عن أبيه(عليه السلام): «أنّه جعل في السنّ السوداء ثلث ديتها» الحديث{١}.
و فيه: أنّ الرواية ضعيفة بيوسف بن الحارث ومحمّد بن عبد الرحمن العرزمي،
فلا يمكن الاعتماد عليها، فحينئذٍ إن تمّ إجماعٌ في المسألة فهو، إلّا أنّه
غير تامّ جزماً.
الثاني: أنّ فيه ربع الدية، كما عن النهاية والقاضي ويحيى بن سعيد{٢}.
و استدلّ على ذلك برواية عجلان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: في دية السن الأسود ربع دية السنّ»{٣}.
و فيه: أنّ الرواية ضعيفة من عدّة جهات: إحداها: من جهة تردّد عجلان بين الثقة والضعيف.
و ثانيتها: من جهة عليّ بن محمّد بن الحسين، فإنّه مجهول.
و ثالثتها: من جهة محمّد بن يحيى الواقع في سند هذه الرواية كما في التهذيب فإنّه أيضاً مجهول.
هذا، ويمكن الاستدلال لهذا القول بقوله(عليه السلام)في معتبرة ظريف
{١}الوسائل ٢٩: ٣٥١/ أبواب ديات الأعضاء ب ٤٣ ح ٢.
{٢}النهاية: ٧٦٧، حكاه عن القاضي بن فهد في المهذب البارع ٥: ٣٢٩، الجامع للشرائع: ٥٩٢.
{٣}الوسائل ٢٩: ٣٤٩/ أبواب ديات الأعضاء ب ٤٠ ح ٣، التهذيب ١٠: ٢٦١/ ١٠٣١.