موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٠ - مسألة ٢٨٣ في دية قطع إحدى المنخرين خلاف
دعوى الإجماع عليه.
و فيه: أنّ الإجماع غير ثابت جزماً ولا دليل عليه أصلاً، والمعتبرة الآتية تدلّ على خلافه.
فالنتيجة: أنّ الصحيح هو القول الثالث، وهو
المشهور بين الأصحاب، وتدلّ عليه معتبرة غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن
علي(عليهم السلام)«أنّه قضى في شحمة الأُذن بثلث دية الأُذن، وفي الإصبع
الزائدة ثلث دية الإصبع، وفي كلّ جانب من الأنف ثلث دية الأنف»{١}.
و تؤيّد ذلك رواية عبد الرحمن، عن جعفر، عن أبيه(عليهما السلام)«أنّه جعل
في السنّ السوداء ثلث ديتها إلى أن قال: وفي خشاش الأنف كلّ واحد ثلث
الدية»{٢}.
ثمّ إنّ صاحب الوسائل روىََ رواية غياث هكذا: عن العبّاس بن معروف، عن
الحسن بن محمّد بن يحيىََ، عن غياث. والموجود في بعض نسخ التهذيب: عن
الحسن بن محمّد بن يحيىََ، وهو الصحيح. وذلك بقرينة أنّ الحسن بن محمّد
ابن يحيىََ غير موجود في هذه الطبقة حتّى يروي العبّاس بن المعروف عنه
ويروي هو عن غياث، وأنّ راوي كتاب غياث هو محمّد بن يحيىََ. فإذن لا محالة
تكون نسخة الوسائل غلطاً. وعليه، فالحسن الذي يروي عن محمّد ابن يحيى
ويروي عنه العبّاس بن المعروف مردّد بين الحسن بن محبوب والحسن ابن علي بن
الفضّال والحسن بن محمّد الحضرمي، وقد روىََ عنهم العبّاس بن معروف في
عدّة موارد وكلّهم ثقات.
و ممّا يؤيّد ذلك: أنّ ما اشتملت عليه هذه الرواية من أنّ في الإصبع الزائدة
{١}الوسائل ٢٩: ٣٥١/ أبواب ديات الأعضاء ب ٤٣ ح ١، التهذيب ١٠: ٢٦١/ ١٠٣٤.
{٢}الوسائل ٢٩: ٣٥١/ أبواب ديات الأعضاء ب ٤٣ ح ٢.