موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٩ - مسألة ٢٠٥ تستوفى دية العمد في سنة واحدة(٢)من مال الجاني
و ثلاثون بنت لبون، وثلاث وثلاثون حقّة، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل{١}. بل عن الخلاف: دعوى إجماع الفرقة وأخبارها عليه{٢}. وفي النافع: أنّه أشهر الروايتين، وفي المفاتيح. أنّه المشهور وبه روايتان{٣}.
أقول: الظاهر أنّه لم يرد ذلك في شيء من
الروايات، فإنّ الوارد في روايتي أبي بصير والعلاء بن الفضيل المتقدّمتين:
ثلاث وثلاثون جذعة، وليس في المقام إلّا هاتان الروايتان، كما اعترف بذلك
جماعة، منهم: أبو العبّاس والاصبهاني والمقدّس الأردبيلي وصاحب الجواهر(قدس
اللََّه أسرارهم){٤}.
فالنتيجة: أنّه لم يثبت شيء من هذين القولين، والصحيح هو ما اخترناه، وفاقاً للمحكيّ عن أبي علي والمقنع والجامع والمقتصر والغنية والتحرير{٥}.
و تدلّ عط ذلك صحيحة عبد اللََّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللََّه(عليه
السلام)يقول: «قال أمير المؤمنين(عليه السلام): في الخطأ شبه العمد أن يقتل
بالسوط أو بالعصا أو بالحجر، أنّ دية ذلك تغلّظ، وهي مائة من الإبل: منها
أربعون خلفة من بين ثنيّة إلى بازل عامها، وثلاثون حقّة، وثلاثون بنت لبون»
الحديث{٦}.
بقي هنا روايتان:
{١}النهاية: ٧٣٨، القواعد ٣: ٦٦٧، اللمعة ١٠: ١٧٧، المختصر النافع: ٣٠٢، الروضة ١٠: ١٧٧ ١٧٩.
{٢}الخلاف ٥: ٢٢١/ ٥.
{٣}المختصر النافع: ٣٠٢.
{٤}المهذب البارع ٥: ٢٤٢، كشف اللثام ٢: ٤٩٥(حجري)، مجمع الفائدة والبرهان ١٤: ٣١٤، الجواهر ٤٣: ١٧ ٢٠.
{٥}حكاه في مفتاح الكرامة ١٠: ٣٥٩(حجري)، وراجع المقنع: ٥١٤، الجامع للشرائع: ٥٧٣، المقتصر: ٤٣٨، الغنية ٢: ٤١٢، التحرير ٢: ٢٦٨.
{٦}الوسائل ٢٩: ١٩٩/ أبواب ديات النفس ب ٢ ح ١.