موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٤٦ - مسألة ٢٥٢ لا كفّارة على المجادل فيما إذا كان صادقاً
يكفر عن الثاني، والسر ما عرفت من أنّ التكفير يوجب زوال الأوّل ويدخل في حساب جديد بعد التكفير.
و كذلك في الحلف الصادق لو زاد على الثلاث ولم يكفر فشاة واحدة عن الجميع وإنّما تتكرر الكفّارة إذا تخلل التكفير بين كل ثلاث.
إلّا أن صاحب الجواهر(قدس سره)لم يرتض هذا الكلام، وقال: إنّه إن لم يكن
إجماع على ذلك أمكن أن يقال في اليمين الكاذبة: إن كل جدال له حكم مستقل
فالجدال الأوّل له شاة والجدال الثاني له بقرة والثالث له بدنة، سواء كفّر
عن السابق أم لا، فالكفارة الثابتة في المرتبة المتأخرة لا تتوقف على
التكفير عن المرتبة السابقة، فلو كفّر سابقاً في المرة الأُولى بشاة تجب
البقرة خاصّة للجدال الثاني، ولو كفّر عن الثاني ببقرة تجب البدنة في
الثالثة، وكذا لو لم يكفّر عن الجدال الأوّل تجب الشاة والبقرة في الثاني،
وإن لم يكفر عن الثاني وعن الأوّل تجب الشاة والبقرة والبدنة في الثالث،
فكل يمين يكون موضوعاً لوجوب الكفّارة سواء كفر عن السابق أم لا.
و بعبارة اُخرى: كل جدال له حكم مستقل لا يسقط بالتكفير السابق.
و كذلك الحال في الصادق لكل ثلاث ثلاث له حكم مستقل، فتجب الشاة إذا حلف
ثلاث مرّات، وتجب الكفّارة بشاة أيضاً إذا حلف ثلاث مرّات اُخرى، سواء كفّر
من الثلاث الأوّل أم لا، وإن لم تبلغ ثلاث اُخرى فلا تجب إلّا الشاة
الاُولى.
و الظاهر أنّه لا يمكن المساعدة على كل من القولين، بيان ذلك: أنّ المستفاد من الروايات كصحيحة سليمان بن خالد{١}ثبوت
الشاة لكل جدال، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الصادق والكاذب وعدم الفرق
بين المرات، خرجنا عنه في الحلف الصادق بالنسبة إلى المرة الأُولى
والثانية، وأمّا إذا زاد على مرتين وجادل فوق اثنتين فتجب الشاة في
الثالثة، ومقتضى الإطلاق وجوب الشاة في المرة الرابعة والخامسة وهكذا، ولا
دليل على احتساب كل ثلاث ثلاث، بل العبرة بفوق اثنتين وما زاد على
{١}المتقدِّمة في ص٤٤٢.