موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٠ - مسألة ١٨٧ إذا شكّ بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من الميقات في أنّه قد أتى بالتلبية أم لا
شئت استمتعت بقميصك حتّى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك إن شاء اللََّه»{١}و في صحيحة هشام بن سالم«و البسوا ثيابكم الّتي تحرمون فيها»{٢}. وفي صحيحة معاوية بن عمار«و اغتسل والبس ثوبيك»{٣}و غير ذلك من الرّوايات.
و يؤكّد ذلك ما ورد في تجريد الصبيان من فخ{٤}، فإنّ تجريدهم من ثيابهم يكشف عن اعتبار لبس ثوبي الإحرام، وإلّا فلا موجب لتجريدهم.
و يؤيّد ذلك ما ورد في الإحرام من المسلخ من وادي العقيق، وأنّه عند التقيّة والخوف يؤخّر لبس ثوبي الإحرام إلى ذات عرق{٥}فيعلم من ذلك أنّ لبس ثوبي الإحرام واجب، إلى غير ذلك من الأخبار والشواهد القطعيّة، والظاهر أنّ المسألة ممّا لا إشكال فيها.
و أمّا كيفيّة لبسهما، فالظاهر أن يلبسهما على الطريق المألوف، بأن يتّزر
بأحدهما ويرتدي بالآخر، وتدل عليه الأخبار الآمرة بإلقاء الثوب أو العمامة
على عاتقه إذا لم يكن له رداء، ويلبس السراويل إذا لم يكن له إزار، ويستكشف
من ذلك وجوب لبس الإزار والرّداء، وإن لم يتمكّن منهما ينتقل الأمر إلى
البدل.
فمنها: صحيحة عبد اللََّه بن سنان«أمر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل
والتجرّد في إزار ورداء أو إزار وعمامة، يضعها على عاتقه لمن لم يكن له
رداء»{٦}.
و في صحيحة معاوية بن عمار قال: «لا تلبس ثوباً له أزرار وأنت محرم، إلّا
أن تنكسه، ولا ثوباً تدرعه ولا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار»{٧}.
{١}الوسائل ١٢: ٣٢٥/ أبواب الإحرام ب ٧ ح ٣.
{٢}الوسائل ١٢: ٣٢٦/ أبواب الإحرام ب ٨ ح ١.
{٣}الوسائل ١٢: ٣٢٣/ أبواب الإحرام ب ٦ ح ٤.
{٤}الوسائل ١٢: ٣٩٨/ أبواب الإحرام ب ٤٨ ح ١.
{٥}الوسائل ١١: ٣١٣/ أبواب المواقيت ب ٢ ح ١٠.
{٦}الوسائل ١١: ٢٢٣/ أبواب أقسام الحجّ ب ٢ ح ١٥.
{٧}الوسائل ١٢: ٤٧٣/ أبواب تروك الإحرام ب ٣٥ ح ١.