موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٣ - مسألة ١٥٥ من كانت وظيفته حجّ التمتّع لم يجز له العدول إلى غيره
يثبت فيه توثيق.
و ذكر صاحب المنتقى أنّ الرّاوي ليس محمّد بن سرد أو سرو، بل هو محمّد بن جزك وهو ثقة{١}.
و لكن ما ذكره مجرد ظن لا يمكن الاعتماد عليه، وعبد اللََّه بن جعفر وإن
كان يروي عن محمّد بن جزك ولكنّه لا يكون قرينة على أنّ الواقع في السند
محمّد بن جزك لاحتمال أنّ عبد اللََّه بن جعفر يروي عمن اسمه محمّد بن سرو
أو سرد.
و من جملة هذه الرّوايات صحيحة الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه
السلام)عن رجل أهلّ بالحج والعمرة جميعاً ثمّ قدم مكّة والنّاس بعرفات فخشي
إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف قال: يدع العمرة فإذا
أتمّ حجّه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه»{٢}و
مقتضى إطلاقها أنّ العبرة في إتمام عمرة التمتّع بدرك الموقف في الجملة،
فمن يفوت منه الموقف بتمامه يعدل إلى الإفراد، أمّا من يتمكّن من درك
الموقف ولو بمقدار المسمّى فليس له العدول إلى الإفراد، بل يستمر في عمرته.
و قد يقال: إنّ المتفاهم من الصحيحة دوران العدول وعدمه مدار إمكان درك
الموقف وعدمه، والوقوف الواجب إنّما هو بين الظهر إلى الغروب، فلا فرق في
فوت الموقف بين كون الفائت واجباً ركنيّاً أو غيره.
و الجواب: أنّ المفروض في الرّواية أنّ الرّجل دخل مكّة عند ما كان الناس
بعرفات، فلا يمكن له درك الموقف بتمامه من الظهر إلى الغروب، بل يفوت عنه
بعض الموقف قطعاً عدل أم لم يعدل، لأنّ السير من مكّة إلى عرفات ابتداءً من
الظهر يستغرق زمناً كثيراً يفوت به بعض الموقف عنه، فلا معنى لسؤاله من
الإمام(عليه السلام)أنّه يخشى فوت الموقف، فلا بدّ أن يكون سؤاله ناظراً
إلى فوت الوقوف الرّكني، فتكون العبرة بخشية فوت الوقت الرّكني.
{١}منتقى الجمان ٣: ٣٤٠.
{٢}الوسائل ١١: ٢٩٧/ أبواب أقسام الحجّ ب ٢١ ح ٦.