موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٤ - مسألة ٢١٠ في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حَمَل
أمّا الروايات الواردة في المقام فهي على طوائف: منها:
ما دلّ على أنّ الجزاء تمرة واحدة، كصحيح معاوية بن عمار في حديث قال«قلت:
ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال: تمرة خير من جرادة»{١}و في صحيح زرارة«في محرم قتل جرادة قال: يطعم تمرة، وتمرة خير من جرادة»{٢}و كذا في مرسل حريز{٣}.
ومنها: ما دلّ على أنّه كف من طعام كما في رواية
الكليني عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «سألته عن محرم
قتل جرادة، قال: كف من طعام»{٤}و لكنّها ضعيفة سنداً لوجود سهل بن زياد فيه، فتوصيفها بالصحّة كما في الحدائق{٥}سهو.
ومنها: أن عليه الدم كما في رواية عروة الحناط«في رجل أصاب جرادة فأكلها، قال: عليه دم»{٦}و
هي مخدوشة سنداً بعروة الحناط وبصالح بن عقبة على مسلك المشهور لتضعيفهم
له تبعاً للغضائري، ولكنّه عندنا ثقة إذ لا عبرة بالكتاب المنسوب إلى
الغضائري فيكفينا في الحكم بوثاقته أنّه من رجال كامل الزيارات وتفسير
القمي. ودلالة لأن موردها القتل والأكل جميعاً، فما ذهب إليه المحقق{٧}لا مستند له. ومع الإغماض عن السند كان القول بالتخيير جمعاً بين هذه الرواية وصحيحة زرارة هو المتعين، لا تعيين الكف من الطعام.
فتحصل: أن في قتل جرادة واحدة تمرة واحدة كما في صحيح زرارة ومعاوية بن
{١}الوسائل ١٣: ٧٦/ أبواب كفارات الصيد ب ٣٧ ح ١.
{٢}الوسائل ١٣: ٧٧/ أبواب كفارات الصيد ب ٣٧ ح ١.
{٣}الوسائل ١٣: ٧٨/ أبواب كفارات الصيد ب ٣٧ ح ٧.
{٤}الكافي ٤: ٣٩٣/ ٣، الوسائل ١٣: ٧٨/ أبواب كفارات الصيد ب ٣٧ ح ٦.
{٥}الحدائق ١٥: ٢٤٥.
{٦}الوسائل ١٣: ٧٧/ أبواب كفارات الصيد ب ٣٧ ح ٥.
{٧}تقدّم في الصفحة السابقة.