موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٥ - مسألة ٢١٠ في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حَمَل
عمار المتقدمين.
و أمّا لو قتل الأكثر من واحدة فعليه كف واحد من الطعام، لما رواه الشيخ
بسند صحيح في التهذيب عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللََّه(عليه
السلام)قال: «سألته عن محرم قتل جراداً كثيراً، قال: كف من طعام، وإن كان
أكثر فعليه شاة»{١}و رواها في الاستبصار قال: «سألته عن محرم قتل جراداً، قال: كف من طعام وإن كان أكثر فعليه دم شاة»{٢}.
فرواية التهذيب مشتملة على كلمة«كثير» في الجملة الأُولى وكلمة«أكثر» في
الجملة الثانية، وأمّا الاستبصار فاقتصر على كلمة«أكثر» في الجملة الثانية.
و أمّا صاحب الوسائل فقد ذكر الرواية أوّلاً كما في التهذيب ثمّ ذكر وبهذا الاسناد مثله إلّا أنّه قال: قتل جراداً كثيراً{٣}،
فيعلم من ذلك أن كلمة«كثيراً» لم تكن موجودة في الأوّل، إذ لو كانت ثابتة
في الإسناد الأوّل لما كان هناك سبب لذكر الاسناد مرّة أُخرى إذ لا اختلاف
على هذا، فمن ذكره الاسناد الثاني يعلم أن كلمة«كثيراً» لم تكن موجودة في
الأوّل فهو سهو من الناسخ أو من الطبع.
فالغرض من ذكر السندين أن صاحب الوسائل يريد أن يبين أنّ الرواية رويت على نحوين رواها الشيخ تارة مع كلمة«كثيراً» وأُخرى بدونها.
و في المختلف رواها على نحو ما في الاستبصار بالاقتصار على ذكر الكلمة في
الجملة الثانية، ولكن اختلف بإبدال كلمة«أكثر» إلى«كثيراً» وقال: «و إن كان
كثيراً فعليه دم شاة»{٤}.
و الصحيح ما في الاستبصار وكلمة«كثيراً» في الجملة الأُولى كما في التهذيب غلط
{١}التهذيب ٥: ٣٦٤/ ١٢٦٧.
{٢}الاستبصار ٢: ٢٠٨/ ٧٠٨.
{٣}الوسائل ١٣: ٧٧/ أبواب كفارات الصيد ب ٣٧ ح ٣.
{٤}المختلف ٤: ١٢٨.