موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٣ - مسألة ٢٠٨ من أصاب شيئاً من الصيد فان كان فداؤه بدنة ولم يجدها
و الّذي يمكن أن يقال: إنّ المذكور في الآية الشريفة المماثلة، لقوله تعالى { «فَجَزََاءٌ مِثْلُ مََا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوََا عَدْلٍ مِنْكُمْ» } {١}و
حينئذ فان كانت المماثلة تتحقق بمجرّد صدق البدنة على الجزاء مثلاً كما
ذهب إليه المشهور فلا حاجة إلى حكم العدلين في مثلية الجزاء، فان ذلك أمر
واضح لكل أحد، ولذا ذكروا أنّ القراءة«ذو عدل» مكان«ذوا عدل» والمراد بقوله
تعالى { «ذَوََا عَدْلٍ» } النبيّ والإمام(عليهما السلام)و رسم الألف في«ذوا عدل» من أخطاء الكتّاب، ودلّت على ذلك عدّة من الروايات بعضها معتبرة{٢}فالمراد بقوله تعالى { «يَحْكُمُ بِهِ ذَوََا عَدْلٍ» } أن
يحكم النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)و الإمام(عليه السلام)بوجوب البدنة
مثلاً للنعامة، فإذا حكم به النبيّ أو الإمام فحسبك ولا يعتبر أزيد من ذلك،
فلا حاجة إلى حكم العدلين في مثلية الجزاء بلحاظ الصغر والكبر والأُنثى
والذكر.
و لا يخفى ما فيه من الوهن والضعف: أمّا أوّلاً: فلأن ما ذكروه مستلزم للتحريف وهو باطل جزماً، ولا يمكن الالتزام به أبداً، قال اللََّه تعالى { «إِنََّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اَلذِّكْرَ وَ إِنََّا لَهُ لَحََافِظُونَ» } {٣}و قال تعالى { «لاََ يَأْتِيهِ اَلْبََاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لاََ مِنْ خَلْفِهِ» } {٤}و قد بينا تفصيل ذلك في كتابنا البيان{٥}.
وثانياً: أنّ التعبير عن النبيّ والإمام(عليهما
السلام)بـ«ذو عدل منكم» لا يناسب كلام اللََّه تعالى ولا مقام النبيّ
والإمام(عليه السلام)فان«منكم» ظاهر في أنّ العدلين من الأشخاص العاديين،
وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به ولا يناسب هذا التعبير شأن النبيّ
والإمام(عليه السلام).
{١}المائدة ٥: ٩٥.
{٢}تفسير البرهان ١: ٥٠٣.
{٣}الحجر ١٥: ٩.
{٤}فصّلت ٤١: ٤٢.
{٥}البيان: ٢٠٧.