موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٢ - مسألة ٢٠٨ من أصاب شيئاً من الصيد فان كان فداؤه بدنة ولم يجدها
على الأفضلية.
و استدلّوا أوّلاً بقوله تعالى { «أَوْ كَفََّارَةٌ طَعََامُ مَسََاكِينَ، أَوْ عَدْلُ ذََلِكَ صِيََاماً» } {١}و
يؤيده ما ورد في رواية حريز إن كل ما ورد في القرآن حرف أو يدل على
التخيير، قال(عليه السلام)«وكل شيء في القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما
شاء»{٢}.
و الظاهر أن ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح.
و أمّا الآية الشريفة فدلالتها على التخيير بالإطلاق ويقيّد بالروايات
الدالّة على الترتيب، فلا منافاة بين الآية والروايات، فإنّه لو فرضنا
انضمام النصوص إلى الآية فيكون ذلك قرينة متّصلة على إرادة الترتيب ولا نرى
منافاة بينهما، ومع الانفصال تكون القرينة منفصلة فيرفع اليد عن الإطلاق،
غاية الأمر في الأوّل تكون القرينة رافعة للظهور وفي الثاني تكون القرينة
رافعة للحجية.
و أمّا صحيح حريز فدلالته بالعموم ويخصص بمدلول هذه الروايات الدالّة على الترتيب.
بقي شيء لا بدّ من التنبيه عليه: وهو أنّ
المشهور بين الفقهاء كفاية مطلق البدنة لمطلق النعامة، ولم يلاحظوا الصغر
والكبر والذكورة والأُنوثة في المماثلة المأمور بها في الكتاب العزيز،
وكذلك بين بقرة الوحش والبقر والشاة والظبي، وذكر بعضهم أن ملاحظة الذكورة
والأُنوثة أحوط، ولكن العلّامة اعتبر المماثلة بين الصيد وفدائه بالنسبة
إلى الكبر والصغر والذكورة والأُنوثة{٣}و
في الجواهر ولم نقف له على دليل سوى دعوى كونه المراد من المماثلة في
الآية وهو كالاجتهاد في مقابلة النص لإطلاق الروايات المتقدِّمة{٤}.
{١}المائدة ٥: ٩٥.
{٢}الوسائل ١٣: ١٦٥/ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٤ ح ١.
{٣}التذكرة ٧: ٤٢٥.
{٤}الجواهر ٢٠: ١٩٣.