موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٤ - مسألة ٢٠٢ الحكم المذكور إنّما يختص بالحيوان البرّي
الاصطياد،
بل فرضنا أنّ المراد به هو الحيوان المصطاد، غاية الأمر لا تدل الآية على
ما يزيد على حرمة صيد محلّل الأكل، ولا تدل على حلية صيد محرم الأكل،
فالآية ساكتة عن حكم اصطياد محرم الأكل، فيكفينا حينئذ في حرمة اصطياد محرم
الأكل إطلاق الرّوايات، بل العموم المستفاد من كلمة«كل» في صحيح معاوية بن
عمار«اتّق قتل الدواب كلّها»{١}أو من النكرة في سياق النهي في صحيح الحلبي«لا تستحلّن شيئاً من الصّيد»{٢}.
ثانيهما: قوله تعالى
{ «يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَ
أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزََاءٌ مِثْلُ
مََا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ } إلى قوله تعالى { وَ مَنْ عََادَ فَيَنْتَقِمُ اَللََّهُ مِنْهُ...» } {٣}فإنّ
المستفاد منه أنّ حرمة القتل تختص بما كان فيه جزاء وكفارة وأمّا ما لا
جزاء فيه فلا يحرم قتله، والمحرم أكله غير المنصوص عليه لا جزاء ولا كفارة
فيه، فما لا كفارة فيه لا يحرم قتله وما لا يحرم قتله لا يحرم صيده.
و فيه: منع الملازمة بين حرمة القتل وثبوت الكفّارة، والآية صريحة في حرمة
الإعادة والانتقام منه، ولا كفارة على من أعاد وأصاب صيداً آخر كما في
النصوص{٤}.
بل غاية ما يستفاد من الآية حرمة قتل محلل الأكل لقوله تعالى { «...مِثْلُ مََا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ...» } و
لكن لا تدل الآية على حرمة القتل مطلقاً حتّى محرم الأكل، بل الآية ساكتة
عن ذلك، وإنّما يستفاد حرمة قتل ما لا يؤكل لحمه من إطلاق بعض الرّوايات أو
عمومها كقوله(عليه السلام)«اتّق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى...» خصوصاً
مع الاستثناء الدال على العموم نظير قوله تعالى { «...وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ...» } {٥}
{١}الوسائل ١٢: ٥٤٥/ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٢.
{٢}الوسائل ١٢: ٤١٥/ أبواب تروك الإحرام ب ١ ح ١.
{٣}المائدة ٥: ٩٥.
{٤}الوسائل ١٣: ٩٣/ أبواب كفارات الصّيد ب ٤٨.
{٥}البقرة ٢: ٢٢٨.