موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٨ - مسألة ٣١ إذا سافر للصيد فان كان لقوته وقوت عياله قصّر
و قد ادّعى العلّامة(قدس سره){١}دلالتها
على الإتمام في سفر الصيد مطلقاً ولكن خرج ما كان لأجل القوت إمّا للإجماع
القطعي أو لخبر عمران القمّي المتقدّم، فيبقى الباقي محكوماً بالتمام ومنه
سفر التجارة. غير أنّه(قدس سره)ناقش بضعف السند نظراً إلى أنّ ابن بكير
فطحي.
و لكن الأمر بالعكس، فإنّها نقية السند، لوثاقة الرجل وإن كان فطحياً فاسد
المذهب، إلّا أنّها قاصرة الدلالة، إذ التعليل ببطلان المسير يستدعي
التخصيص بصيد اللهو المحكوم بالحرمة، فلا تعمّ التجارة التي هي محلّ
الكلام.
و منها: رواية ابن بكير المتقدّمة أيضاً: «عن
الرجل يتصيّد اليوم واليومين والثلاثة أ يقصّر الصلاة؟ قال: لا إلى أن قال:
فانّ التصيّد مسير باطل...» إلخ{٢}بعين التقريب المتقدّم مع جوابه، مضافاً إلى أنّها ضعيفة السند بسهل بن زياد.
فهذه الروايات الثلاث لا يتم الاستدلال بشيء منها.
أضف إلى ذلك كلّه ما دلّ على الملازمة بين القصر والإفطار كما في صحيحة معاوية بن وهب: «إذا قصّرت أفطرت، وإذا أفطرت قصّرت»{٣}أثبتت التلازم بين الأمرين، إلّا أن يدلّ دليل على التخصيص، ولا دليل عليه في المقام، لعدم نهوض رواية تدلّ على التفصيل.
نعم، هو موجود في الفقه الرضوي كما مرّت الإشارة إليه، فقد تعرّض لصيد
التجارة في موضعين، وذكر في أحدهما التفصيل المذكور، وفي موضع آخر قال:
{١}لاحظ المختلف ٢: ٥٢٤ ٥٢٥ المسألة ٣٨٨.
{٢}الوسائل ٨: ٤٨٠/ أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٧.
{٣}الوسائل ١٠: ١٨٤/ أبواب من يصح منه الصوم ب ٤ ح ١.