موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٩ - مسألة ٩ إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكّن من الصلاة ولم يصلّ ثمّ سافر وجب عليه القصر
بعد ما
دخل الوقت ولم يصلّ، وهذا قد يفرض مع تمكّنه، وأُخرى مع عدمه لاحتياج
الصلاة إلى مقدّمات لا يسع الوقت لها كالغسل وغسل الثوب والبدن ونحو ذلك،
فحينما يخرج من حدّ الترخّص لم يمض مقدار من الزمان يتمكّن فيه من الصلاة
مع المقدّمات. فالتقييد المزبور لا نعرف له وجهاً أصلا.
و كيف ما كان، فالجمع المذكور عارٍ عن الشاهد كما عرفت. على أنّ بعض هذه
الروايات كالصريح في أنّه كان متمكّناً وأخّر، ومع ذلك حكم(عليه
السلام)بالقصر كما في صحيحة إسماعيل بن جابر، حيث قال: «فلا أُصلّي حتّى
أخرج» إذ فرض أنّه لم يصلّ باختياره، لا لأجل أنّه لم يتمكّن.
و ربما قيل بالجمع بالحمل على ضيق الوقت وسعته، وأنّ المسافر الذي يقدم أهله إن كان الوقت واسعاً يصلّي تماماً وإلّا قصراً.
و هذا الجمع بعيد في حدّ نفسه كما لا يخفى، ولكن قد يستشهد له بما ورد في
موثّقة إسحاق بن عمار قال: «سمعت أبا الحسن(عليه السلام)يقول في الرجل يقدم
من سفره في وقت الصلاة، فقال: إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتم، وإن كان
يخاف خروج الوقت فليقصّر»{١}حيث
تضمّنت التفصيل بين سعة الوقت وضيقه. وهل المراد به وقت الفضيلة أو الأجزاء
كلام آخر. وكيف ما كان فربما تجعل هذه شاهدة الجمع بين الطائفتين.
و لكنّه لا يتم، فانّ المراد من هذه الموثّقة إتمام الصلاة في المنزل مع
السعة وقصرها في السفر مع الضيق، كما يكشف عن ذلك صحيحة محمد بن مسلم: «في
الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة، فقال: إن كان لا يخاف أن يخرج
الوقت فليدخل وليتم، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل
{١}الوسائل ٨: ٥١٤/ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٦.