موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١ - الأوّل المسافة
نسب إلى المشهور كما في الجواهر التخيير{١}، بل عن الأمالي نسبته إلى دين الإمامية{٢}.
و ذهب جماعة إلى وجوب التمام، ومال إليه شيخنا الأنصاري في بعض مؤلّفاته على ما نسبه إليه الهمداني(قدس سره){٣}، واختاره الفاضلان{٤}و السيِّد المرتضى{٥}و الحلّي{٦}و غيرهم.
و المعروف بين متأخِّري المتأخِّرين تعيّن القصر وأنّ حكمه حكم من يرجع
ليومه. وهذا القول منسوب إلى ابن أبي عقيل أيضاً، رواه صاحب الوسائل عن
كتابه نقلاً عن العلّامة وغيره، وأنّه نسب ذلك إلى آل الرسول{٧}.
قال صاحب الوسائل بعد هذه الحكاية ما لفظه: وكلام ابن أبي عقيل هنا حديث
مرسل عن آل الرسول، وهو ثقة جليل، انتهى. هذه هي حال الأقوال في المسألة.
أمّا القول بالتمام: فقد استدلّ له بأصالة
التمام، وأنّه هو الفرض الأوّلي المجعول في الشريعة المقدّسة من وجوب سبع
عشرة ركعة على كلّ مكلّف في كلّ يوم خرجنا عن ذلك بما ثبت من وجوب التقصير
على المسافر، ففي كلّ مورد ثبت
{١}الجواهر ١٤: ٢١٦.
{٢}أمالي الصدوق: ٧٤٣.
{٣}مصباح الفقيه(الصلاة): ٧٢٧ السطر ١٩.
{٤}المعتبر ٢: ٤٦٨، المختلف ٢: ٥٢٧/ المسألة ٣٩٠.
{٥}حكاه عنه في السرائر ١: ٣٢٩، ويستفاد أيضاً من جمل العلم والعمل(رسائل الشريف المرتضى)٣: ٤٧.
{٦}السرائر ١: ٣٢٩.
{٧}الوسائل ٨: ٤٦٧/ أبواب صلاة المسافر ب ٣ ح ١٤، المختلف ٢: ٥٢٦/ المسألة ٣٩٠.