الإمامة وأهل البيت (ع) - بيومي مهران، محمد - الصفحة ٢٧٦
قال: رواه البيهقي في سننه، والمتقي في كنز العمال، وابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب [١].
وروى البيهقي في السنن بسنده عن أم سلمة قالت: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجه هذا المسجد فقال: ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض، إلا لرسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ألا قد بينت لكم الأسماء أن لا تصلوا - قال: أخرجه ابن عساكر.
وفي رواية أخرى عن أم سلمة أيضا قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن مسجدي حرام على كل حائض من النساء، وكل جنب من الرجال، إلا على محمد وأهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين [٢].
قال: وذكره المتقي في كنز العمال [٣].
وروى الهيثمي في مجمعه بسنده عن خارجة بن سعد عن أبيه سعد قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلي عليه السلام: لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد، غيري وغيرك [٤].
قال رواه البزار، وذكره ابن حجر في صواعقه [٥].
وفي فتح الباري قال: أخرجه إسماعيل القاضي في (أحكام القرآن) من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم: لم يؤذن لأحد أن يمر في المسجد وهو جنب، إلا لعلي بن أبي طالب، لأن بيته كان في المسجد [٦].
[١]سنن البيهقي ٧ / ٦٦، كنز العمال ٦ / ١٥٩، تهذيب التهذيب ٩ / ٣٨٧.
[٢]سنن البيهقي ٧ / ٦٥.
[٣]كنز العمال ٦ / ٢١٧.
[٤]مجمع الزوائد ٩ / ١١٥.
[٥]الصواعق المحرقة ص ١٩٠.
[٦]فتح الباري ٨ / ١٥.