الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح
٣ ص
(٢)
كتاب الضحايا
١٧ ص
(٣)
مسائل العقيقة
٣٠ ص
(٤)
كتاب الأطعمة
٣٢ ص
(٥)
معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل
٣٦ ص
(٦)
المبسوط كتاب الصيد والذبائح
٤٤ ص
(٧)
في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز
٥١ ص
(٨)
كتاب الضحايا والعقيقة
٦٨ ص
(٩)
كتاب الأطعمة
٧٩ ص
(١٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه
٩٢ ص
(١١)
في ما يو كل لحمه
٩٢ ص
(١٢)
في الذباحة
٩٣ ص
(١٣)
في الأطعمة والأشربة
٩٤ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه
٩٨ ص
(١٥)
في الاصطياد
٩٨ ص
(١٦)
في الأحكام
٩٩ ص
(١٧)
الذبح
١٠١ ص
(١٨)
في أركانه
١٠١ ص
(١٩)
في الأحكام
١٠٣ ص
(٢٠)
في الأطعمة والأشربة
١٠٤ ص
(٢١)
في حال الاختيار
١٠٤ ص
(٢٢)
في الاضطرار
١٠٧ ص
(٢٣)
تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه
١١١ ص
(٢٤)
كتاب الصيد
١٢٠ ص
(٢٥)
درس (1) في الآلة
١٢٢ ص
(٢٦)
درس (2) في من يملك الصيد
١٢٤ ص
(٢٧)
درس (3) في الجناية على الصيد
١٢٦ ص
(٢٨)
كتاب التذكية
١٢٩ ص
(٢٩)
درس (1) في شروط التذكية بالذبح
١٣٠ ص
(٣٠)
درس (2) في متابعة الذبح
١٣٣ ص
(٣١)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٣٦ ص
(٣٢)
درس (1) في الطير
١٣٩ ص
(٣٣)
درس (2) في الجامد
١٤٠ ص
(٣٤)
درس (3) في المائع
١٤٢ ص
(٣٥)
درس (4) في الأكل من مال الغير
١٤٥ ص
(٣٦)
درس (5) النظر في الاضطرار
١٤٧ ص
(٣٧)
درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار
١٤٩ ص
(٣٨)
درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع)
١٥٤ ص
(٣٩)
درس (8) في البقول وغيرها
١٥٧ ص
(٤٠)
درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع)
١٥٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ٦٤ - في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز

المسألة بحالها لكنه جنى عليه ثلاثة كل واحد جناية أرشها درهمان، جنى الأول جناية أرشها درهمان وقيمته عشرة، والثاني جناية أرشها درهمان وقيمته ثمانية، والثالث جناية أرشها درهمان وقيمته ستة، عادت قيمته بعد الجنايات إلى أربعة.
فعلى الطريقة الأولى على كل واحد ثلاثة وثلث، كمال أرش الجناية وثلث قيمته بعد الجنايات.
وعلى الطريقة الثانية كمال أرش جنايته، وعلى كل واحد ثلث قيمته بعد جناية الأول عليه، يكون على الأول أربعة وأربعة دوانيق، وعلى كل واحد من الآخرين درهمان وأربعة دوانيق.
وعلى الطريقة الثالثة يدخل ثلث جناية كل واحد منهم في بدل النفس، وعلى كل واحد منهم ثلث قيمته يوم جنى عليه، فيكون على الأول أربعة وأربعة دوانيق وعلى الثاني أربعة، وعلى الثالث ثلاثة وثلث، ويرجع الأول على الثاني بأربعة دوانيق، ويكون قدر ما ضمنه من عنده ثلاثة وثلث، ويرجع الثاني على الثالث بأربعة دوانيق يكون قدرها، وهو جناية على ما دخل في ضمان الأول، ويرجع على الثالث بأربعة دوانيق، ويكون قدر ما ضمن الأول ما ضمنه الثاني من عنده ثلاثة وثلث، ويكون قدر ما ضمنه الثالث من عنده ثلاثة وثلث مثل الطريقة الأول وإن اختلفا في التعليل.
وعلى الطريقة الرابعة على الأول أربعة وأربعة دوانيق، وعلى الثاني أربعة، وعلى الثالث ثلاثة وثلث يصير المجموع اثنا عشر، فيكون على الأول أربعة وأربعة دوانيق من اثني عشر من عشرة، وعلى الثاني أربعة من اثني عشر من عشرة، وعلى الثالث ثلاثة، وثلث من اثني عشر من عشرة، وهذه قريبة من الطريقة التي قبلها، إلا أنه خالفه في فصل وهو أن الأول لا يرجع على غيره بشئ.
وعلى الطريقة الخامسة يدخل أرش جناية كل واحد في بدل النفس، وعلى كل واحد ثلث قيمته يوم جنايته عليه، فعلى الأول ثلاثة، وثلث، وعلى الثاني
(٦٤)