الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح
٣ ص
(٢)
كتاب الضحايا
١٧ ص
(٣)
مسائل العقيقة
٣٠ ص
(٤)
كتاب الأطعمة
٣٢ ص
(٥)
معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل
٣٦ ص
(٦)
المبسوط كتاب الصيد والذبائح
٤٤ ص
(٧)
في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز
٥١ ص
(٨)
كتاب الضحايا والعقيقة
٦٨ ص
(٩)
كتاب الأطعمة
٧٩ ص
(١٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه
٩٢ ص
(١١)
في ما يو كل لحمه
٩٢ ص
(١٢)
في الذباحة
٩٣ ص
(١٣)
في الأطعمة والأشربة
٩٤ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه
٩٨ ص
(١٥)
في الاصطياد
٩٨ ص
(١٦)
في الأحكام
٩٩ ص
(١٧)
الذبح
١٠١ ص
(١٨)
في أركانه
١٠١ ص
(١٩)
في الأحكام
١٠٣ ص
(٢٠)
في الأطعمة والأشربة
١٠٤ ص
(٢١)
في حال الاختيار
١٠٤ ص
(٢٢)
في الاضطرار
١٠٧ ص
(٢٣)
تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه
١١١ ص
(٢٤)
كتاب الصيد
١٢٠ ص
(٢٥)
درس (1) في الآلة
١٢٢ ص
(٢٦)
درس (2) في من يملك الصيد
١٢٤ ص
(٢٧)
درس (3) في الجناية على الصيد
١٢٦ ص
(٢٨)
كتاب التذكية
١٢٩ ص
(٢٩)
درس (1) في شروط التذكية بالذبح
١٣٠ ص
(٣٠)
درس (2) في متابعة الذبح
١٣٣ ص
(٣١)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٣٦ ص
(٣٢)
درس (1) في الطير
١٣٩ ص
(٣٣)
درس (2) في الجامد
١٤٠ ص
(٣٤)
درس (3) في المائع
١٤٢ ص
(٣٥)
درس (4) في الأكل من مال الغير
١٤٥ ص
(٣٦)
درس (5) النظر في الاضطرار
١٤٧ ص
(٣٧)
درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار
١٤٩ ص
(٣٨)
درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع)
١٥٤ ص
(٣٩)
درس (8) في البقول وغيرها
١٥٧ ص
(٤٠)
درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع)
١٥٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ١٤ - كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح

مسألة ٢٤: لا يجوز الذكاة في اللبة إلا في الإبل خاصة، وأما البقر والغنم فلا يجوز ذبحهما إلا في الحلق، فإن ذبح الإبل أو نحر البقر والغنم لم يحل أكله، وقال الفقهاء كلهم: إن التذكية في الحلق واللبة على حد واحد، ولم يفصلوا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريق الاحتياط تقتضي ذلك لأن ما اعتبرناه مجمع على جواز الاستباحة به، ووقوع الذكاة به، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة ٢٥: إذا رمى طيرا فجرحه فسقط على الأرض فوجد ميتا حل أكله سواء مات قبل أن يسقط أو بعد ما سقط أو لم يعلم وقت موته، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: إذا مات بعد سقوطه لا يحل أكله لأن السقطة أعانت على موته كما لو وقع في الماء.
دليلنا: ظواهر الأخبار التي وردت فيما قتله السهم أنه لا بأس بأكله ولم يفصلوا، وروى عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصيد، فقال: إذا رميت الصيد وذكرت اسم الله تعالى فقتل فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكله فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك.
مسألة ٢٦: إذا قتل الكلب المعلم الصيد بالعقر حل أكله بلا خلاف، وعند الفقهاء سائر الجوارح مثل ذلك من جوارح الطير والسباع، وإن قتله من غير عقر مثل أن صدمه فقتله أو غمه حتى مات فلا يحل أكله، وللشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه وهو الأظهر، وهو الذي رواه أبو يوسف ومحمد وزفر عن أبي حنيفة، واختاره المزني، والقول الآخر يحل أكله وهو رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي عن أبي حنيفة.
دليلنا: قوله تعالى: فكلوا مما أمسكن عليكم، فأباح لنا ما أمسكه الجارح،
(١٤)