الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح
٣ ص
(٢)
كتاب الضحايا
١٧ ص
(٣)
مسائل العقيقة
٣٠ ص
(٤)
كتاب الأطعمة
٣٢ ص
(٥)
معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل
٣٦ ص
(٦)
المبسوط كتاب الصيد والذبائح
٤٤ ص
(٧)
في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز
٥١ ص
(٨)
كتاب الضحايا والعقيقة
٦٨ ص
(٩)
كتاب الأطعمة
٧٩ ص
(١٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه
٩٢ ص
(١١)
في ما يو كل لحمه
٩٢ ص
(١٢)
في الذباحة
٩٣ ص
(١٣)
في الأطعمة والأشربة
٩٤ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه
٩٨ ص
(١٥)
في الاصطياد
٩٨ ص
(١٦)
في الأحكام
٩٩ ص
(١٧)
الذبح
١٠١ ص
(١٨)
في أركانه
١٠١ ص
(١٩)
في الأحكام
١٠٣ ص
(٢٠)
في الأطعمة والأشربة
١٠٤ ص
(٢١)
في حال الاختيار
١٠٤ ص
(٢٢)
في الاضطرار
١٠٧ ص
(٢٣)
تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه
١١١ ص
(٢٤)
كتاب الصيد
١٢٠ ص
(٢٥)
درس (1) في الآلة
١٢٢ ص
(٢٦)
درس (2) في من يملك الصيد
١٢٤ ص
(٢٧)
درس (3) في الجناية على الصيد
١٢٦ ص
(٢٨)
كتاب التذكية
١٢٩ ص
(٢٩)
درس (1) في شروط التذكية بالذبح
١٣٠ ص
(٣٠)
درس (2) في متابعة الذبح
١٣٣ ص
(٣١)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٣٦ ص
(٣٢)
درس (1) في الطير
١٣٩ ص
(٣٣)
درس (2) في الجامد
١٤٠ ص
(٣٤)
درس (3) في المائع
١٤٢ ص
(٣٥)
درس (4) في الأكل من مال الغير
١٤٥ ص
(٣٦)
درس (5) النظر في الاضطرار
١٤٧ ص
(٣٧)
درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار
١٤٩ ص
(٣٨)
درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع)
١٥٤ ص
(٣٩)
درس (8) في البقول وغيرها
١٥٧ ص
(٤٠)
درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع)
١٥٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ١٢٧ - درس (٣) في الجناية على الصيد

السائلة، ولو وقعت النجاسة في القدر أريق المرق وغسل الباقي، ولو عجن بالنجس وخبز لم يطهر، ولا يجوز استعمال شعر الخنزير ومع الضرورة يستعمل ما لا دسم فيه ويغسل يده، ويجوز الاستسقاء بجلود الميتة لغير الصلاة والشرب، ولو اشتبهت تذكية اللحم وموته اعتبر بالانقباض والانبساط على قول، وبصاق المتناول للنجاسة طاهر ما لم يتلون بها، وكذا الدمع.
ولا يجوز الأكل من مال غير من تناولته الآية إلا بالإذن، ومنه مع الكراهية، ولا يحمل شيئا، وكذا ما يمر به من النخل والزرع، والشجر على إشكال.
ويحل للمسلم عقيب كفر ثمن ما باعه من المحرم كافرا، والخمر إذا انقلبت بعلاج - ويكره - أو غيره، ولو ألقي في الخمر خل فاستهلكه لم يحل ولم يطهر، وكذا العكس على رأي، ولو عولج بالنجس لم يطهر، ولا تحرم الربوبات وإن شم منها رائحة الإسكار.
ورخص للمضطر الذي يخاف التلف أو المرض أو الضعف الموجب للتخلف عن الصحبة مع أمارة العطب أو ضعف الركوب المؤدي إلى خوف التلف غير الباغي - وهو الخارج على الإمام - والعادي - وهو قاطع الطريق - التناول من المحرمات بقدر ما يزيل ضرورته للحفظ ويجب على الغير بذل طعامه للمضطر وسوغ قتاله مع الامتناع، وفي المطالبة بالثمن نظر، أما مع وجوده وطلب ثمن مثله يجب دفع الثمن، ولا يجب بذل الطعام مع الامتناع، ولو طلب الزيادة الموجودة قال الشيخ: لا يجب دفعها، ولو اشتراه بها لحقن الدماء قال:
لا يجب دفعها، ولو بذل طعامه بغير عوض أو بمقدور لم تحل الميتة، ولو كان غائبا أو حاضرا قويا على المنع، أكل الميتة وإلا أكل وضمن.
ويسوع لحم الآدمي الميت والحي المباح الدم لا محرم، دون لحم نفسه، ويتناول البول مع وجود الخمر، ولو لم يجد إلا الخمر جاز على رأي، ولا يجوز التداوي بها ولا بشئ من المسكرات ولا الممتزج أكلا وشربا، ومع الضرورة يجوز التداوي للعين.
(١٢٧)