الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح
٣ ص
(٢)
كتاب الضحايا
١٧ ص
(٣)
مسائل العقيقة
٣٠ ص
(٤)
كتاب الأطعمة
٣٢ ص
(٥)
معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل
٣٦ ص
(٦)
المبسوط كتاب الصيد والذبائح
٤٤ ص
(٧)
في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز
٥١ ص
(٨)
كتاب الضحايا والعقيقة
٦٨ ص
(٩)
كتاب الأطعمة
٧٩ ص
(١٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه
٩٢ ص
(١١)
في ما يو كل لحمه
٩٢ ص
(١٢)
في الذباحة
٩٣ ص
(١٣)
في الأطعمة والأشربة
٩٤ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه
٩٨ ص
(١٥)
في الاصطياد
٩٨ ص
(١٦)
في الأحكام
٩٩ ص
(١٧)
الذبح
١٠١ ص
(١٨)
في أركانه
١٠١ ص
(١٩)
في الأحكام
١٠٣ ص
(٢٠)
في الأطعمة والأشربة
١٠٤ ص
(٢١)
في حال الاختيار
١٠٤ ص
(٢٢)
في الاضطرار
١٠٧ ص
(٢٣)
تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه
١١١ ص
(٢٤)
كتاب الصيد
١٢٠ ص
(٢٥)
درس (1) في الآلة
١٢٢ ص
(٢٦)
درس (2) في من يملك الصيد
١٢٤ ص
(٢٧)
درس (3) في الجناية على الصيد
١٢٦ ص
(٢٨)
كتاب التذكية
١٢٩ ص
(٢٩)
درس (1) في شروط التذكية بالذبح
١٣٠ ص
(٣٠)
درس (2) في متابعة الذبح
١٣٣ ص
(٣١)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٣٦ ص
(٣٢)
درس (1) في الطير
١٣٩ ص
(٣٣)
درس (2) في الجامد
١٤٠ ص
(٣٤)
درس (3) في المائع
١٤٢ ص
(٣٥)
درس (4) في الأكل من مال الغير
١٤٥ ص
(٣٦)
درس (5) النظر في الاضطرار
١٤٧ ص
(٣٧)
درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار
١٤٩ ص
(٣٨)
درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع)
١٥٤ ص
(٣٩)
درس (8) في البقول وغيرها
١٥٧ ص
(٤٠)
درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع)
١٥٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ١١ - كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح

فأضراه وأغراه فازداد حرصه وعدوه وحقق قصده وصار عدوه أسرع من الأول هلم يحل أكله، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يحل أكله.
دليلنا: الخبر المقدم فإن النبي صلى الله عليه وآله اعتبر الإرسال والتسمية، وهذا ما أرسل.
مسألة ١٦: إذا رمى سهما وسمى فوقع على الأرض ثم وثب فوقع في الصيد فقتله حل أكله، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه والثاني لا يحل أكله.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على جواز أكل ما يقتله السهم مع التسمية ولم يفصلوا.
مسألة ١٧: إذا قطع الصيد بنصفين حل أكل الكل بلا خلاف، وإن كان الذي مع الرأس أكبر حل الذي مع الرأس دون الباقي، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يحل أكل الجميع.
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإن أكل ما مع الرأس مجمع على إباحته، وما قالوا ليس عليه دليل، وأيضا روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله وآله قال:
ما أبين من حي فهو ميت، وهذا القليل تبين من حي فيجب كونه ميتا وهذا أيضا رواه أصحابنا ولا يختلفون فيه فهو إجماع منهم.
مسألة ١٨: إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي حل أكل ما قتله، وبه قال جميع الفقهاء، وقال الحسن البصري والثوري: لا يحل.
دليلنا: قوله تعالى: فكلوا مما أمسكن عليكم، ولم يفصل، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم.
(١١)