الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح
٣ ص
(٢)
كتاب الضحايا
١٧ ص
(٣)
مسائل العقيقة
٣٠ ص
(٤)
كتاب الأطعمة
٣٢ ص
(٥)
معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل
٣٦ ص
(٦)
المبسوط كتاب الصيد والذبائح
٤٤ ص
(٧)
في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز
٥١ ص
(٨)
كتاب الضحايا والعقيقة
٦٨ ص
(٩)
كتاب الأطعمة
٧٩ ص
(١٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه
٩٢ ص
(١١)
في ما يو كل لحمه
٩٢ ص
(١٢)
في الذباحة
٩٣ ص
(١٣)
في الأطعمة والأشربة
٩٤ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه
٩٨ ص
(١٥)
في الاصطياد
٩٨ ص
(١٦)
في الأحكام
٩٩ ص
(١٧)
الذبح
١٠١ ص
(١٨)
في أركانه
١٠١ ص
(١٩)
في الأحكام
١٠٣ ص
(٢٠)
في الأطعمة والأشربة
١٠٤ ص
(٢١)
في حال الاختيار
١٠٤ ص
(٢٢)
في الاضطرار
١٠٧ ص
(٢٣)
تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه
١١١ ص
(٢٤)
كتاب الصيد
١٢٠ ص
(٢٥)
درس (1) في الآلة
١٢٢ ص
(٢٦)
درس (2) في من يملك الصيد
١٢٤ ص
(٢٧)
درس (3) في الجناية على الصيد
١٢٦ ص
(٢٨)
كتاب التذكية
١٢٩ ص
(٢٩)
درس (1) في شروط التذكية بالذبح
١٣٠ ص
(٣٠)
درس (2) في متابعة الذبح
١٣٣ ص
(٣١)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٣٦ ص
(٣٢)
درس (1) في الطير
١٣٩ ص
(٣٣)
درس (2) في الجامد
١٤٠ ص
(٣٤)
درس (3) في المائع
١٤٢ ص
(٣٥)
درس (4) في الأكل من مال الغير
١٤٥ ص
(٣٦)
درس (5) النظر في الاضطرار
١٤٧ ص
(٣٧)
درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار
١٤٩ ص
(٣٨)
درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع)
١٥٤ ص
(٣٩)
درس (8) في البقول وغيرها
١٥٧ ص
(٤٠)
درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع)
١٥٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ٨٢ - كتاب الأطعمة

فصل: في ذكر العقيقة وأحكامها:
العقيقة عبارة عن ذبح شاة عند الولادة كما أن الوليمة طعام النكاح، والعقيقة في اللغة: شعر المولود إذا جمع، ومن شأنه وهو المستحب أن يحلق يوم السابع ويذبح عنه في يوم حلقه، فسميت عقيقة لمجاورتها يوم الحلق كما قالوا للزوجة: ظعينة. والظعينة الناقة التي تحملها وتظعن عليها.
فإذا ثبت ذلك فهي سنة مؤكدة ثابتة وليست بفرض ولا واجب. والكلام فيها في فصلين: في المقدار والوقت:
فالمقدار أن يذبح عن الغلام بفحل وعن الأنثى بأنثى، ويكون ذلك من الضأن لا غير.
والوقت فالمستحب أن يعق يوم السابع لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: كل غلام رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه عق عن الحسن يوم السابع، ولا ينبغي أن يمس رأسه بشئ من دمها.
ومتى لم يعق الوالد عن ولده وأدرك عق عن نفسه استحبابا، ولا يقوم مقام العقيقة الصدقة بثمنها، ومن لا يقدر عليها فلا شئ عليه، فإن قدر فيما بعد قضاها.
ويستحب أن يتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة ويكون مع العقيقة موضعا واحدا.
وكل ما يجزئ في الأضحية يجزئ في العقيقة وما لم يجز هناك لم يجزئ عنها. ومتى لم يوجد الكبش ولا النعجة جاز جمل كبير.
ويستحب أن يفصل الأعضاء تفصيلا ولا يكسر لها عظم تفاؤلا بالسلامة بترك الكسر، وينبغي أن يعطي القابلة ربعها، فإن كانت ذمية أعطيت ربع ثمنها، فإن لم تكن له قابلة أعطيت أمه ربعها تتصدق به ولا تأكل منها، وإن كانت القابلة أم الرجل أو من هو في عياله لم تعط من العقيقة شيئا، ولا يجوز أن يأكل الأبوان منها شيئا على حال.
(٨٢)