الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح
٣ ص
(٢)
كتاب الضحايا
١٧ ص
(٣)
مسائل العقيقة
٣٠ ص
(٤)
كتاب الأطعمة
٣٢ ص
(٥)
معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل
٣٦ ص
(٦)
المبسوط كتاب الصيد والذبائح
٤٤ ص
(٧)
في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز
٥١ ص
(٨)
كتاب الضحايا والعقيقة
٦٨ ص
(٩)
كتاب الأطعمة
٧٩ ص
(١٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه
٩٢ ص
(١١)
في ما يو كل لحمه
٩٢ ص
(١٢)
في الذباحة
٩٣ ص
(١٣)
في الأطعمة والأشربة
٩٤ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه
٩٨ ص
(١٥)
في الاصطياد
٩٨ ص
(١٦)
في الأحكام
٩٩ ص
(١٧)
الذبح
١٠١ ص
(١٨)
في أركانه
١٠١ ص
(١٩)
في الأحكام
١٠٣ ص
(٢٠)
في الأطعمة والأشربة
١٠٤ ص
(٢١)
في حال الاختيار
١٠٤ ص
(٢٢)
في الاضطرار
١٠٧ ص
(٢٣)
تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه
١١١ ص
(٢٤)
كتاب الصيد
١٢٠ ص
(٢٥)
درس (1) في الآلة
١٢٢ ص
(٢٦)
درس (2) في من يملك الصيد
١٢٤ ص
(٢٧)
درس (3) في الجناية على الصيد
١٢٦ ص
(٢٨)
كتاب التذكية
١٢٩ ص
(٢٩)
درس (1) في شروط التذكية بالذبح
١٣٠ ص
(٣٠)
درس (2) في متابعة الذبح
١٣٣ ص
(٣١)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٣٦ ص
(٣٢)
درس (1) في الطير
١٣٩ ص
(٣٣)
درس (2) في الجامد
١٤٠ ص
(٣٤)
درس (3) في المائع
١٤٢ ص
(٣٥)
درس (4) في الأكل من مال الغير
١٤٥ ص
(٣٦)
درس (5) النظر في الاضطرار
١٤٧ ص
(٣٧)
درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار
١٤٩ ص
(٣٨)
درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع)
١٥٤ ص
(٣٩)
درس (8) في البقول وغيرها
١٥٧ ص
(٤٠)
درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع)
١٥٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ٤٢ - معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل

وابن عباس، إذا خرج الجنين ميتا وقد أشعر أكل، وروي عن عبد الرحمان بن كعب بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يقولون: ذكاة الجنين ذكاة أمه، فهو إجماع على ذلك بلا خلاف.
مسألة ١٩: إذا ماتت الفأرة في سمن أو زيت أو شيرج أو بزر نجس كله وجاز الاستصباح به ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به لغير الاستصباح به، وبه قال الشافعي.
وقال قوم من أصحاب الحديث: لا ينتفع به بحال، لا بالاستصباح ولا غيره بل يراق كالخمر.
وقال أبو حنيفة: يستصبح به ويباع أيضا بالاستصباح.
وقال داود: إن كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال، وإن كان ما عداه من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه ويحل أكله وشربه لأن الخبر ورد في السمن فحسب.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى سالم عن أبيه صلى الله عليه وآله سئل عن الفأرة تقع في السمن والودك فقال: إن كان جامدا فاطرحوها وما حولها، وإن كان مائعا فانتفعوا به ولا تأكلوه. وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الفأرة تقع في السمن والزيت فقال: استصبحوا به ولا تأكلوه، وهو إجماع الصحابة، وروي ذلك عن علي عليه السلام وابن عمر.
فأما علي عليه السلام فقال في السمن تقع فيه الفأرة: لا تأكلوه وانتفعوا به في السراج والأدم.
وابن عمر قال: ينتفع به في السراج ويدهن به الأدم.
والدليل على أبي حنيفة قوله عليه السلام: إن الله تعالى إذا حرم أكل شئ حرم ثمنه.
(٤٢)