الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح
٣ ص
(٢)
كتاب الضحايا
١٧ ص
(٣)
مسائل العقيقة
٣٠ ص
(٤)
كتاب الأطعمة
٣٢ ص
(٥)
معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل
٣٦ ص
(٦)
المبسوط كتاب الصيد والذبائح
٤٤ ص
(٧)
في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز
٥١ ص
(٨)
كتاب الضحايا والعقيقة
٦٨ ص
(٩)
كتاب الأطعمة
٧٩ ص
(١٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه
٩٢ ص
(١١)
في ما يو كل لحمه
٩٢ ص
(١٢)
في الذباحة
٩٣ ص
(١٣)
في الأطعمة والأشربة
٩٤ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه
٩٨ ص
(١٥)
في الاصطياد
٩٨ ص
(١٦)
في الأحكام
٩٩ ص
(١٧)
الذبح
١٠١ ص
(١٨)
في أركانه
١٠١ ص
(١٩)
في الأحكام
١٠٣ ص
(٢٠)
في الأطعمة والأشربة
١٠٤ ص
(٢١)
في حال الاختيار
١٠٤ ص
(٢٢)
في الاضطرار
١٠٧ ص
(٢٣)
تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه
١١١ ص
(٢٤)
كتاب الصيد
١٢٠ ص
(٢٥)
درس (1) في الآلة
١٢٢ ص
(٢٦)
درس (2) في من يملك الصيد
١٢٤ ص
(٢٧)
درس (3) في الجناية على الصيد
١٢٦ ص
(٢٨)
كتاب التذكية
١٢٩ ص
(٢٩)
درس (1) في شروط التذكية بالذبح
١٣٠ ص
(٣٠)
درس (2) في متابعة الذبح
١٣٣ ص
(٣١)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٣٦ ص
(٣٢)
درس (1) في الطير
١٣٩ ص
(٣٣)
درس (2) في الجامد
١٤٠ ص
(٣٤)
درس (3) في المائع
١٤٢ ص
(٣٥)
درس (4) في الأكل من مال الغير
١٤٥ ص
(٣٦)
درس (5) النظر في الاضطرار
١٤٧ ص
(٣٧)
درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار
١٤٩ ص
(٣٨)
درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع)
١٥٤ ص
(٣٩)
درس (8) في البقول وغيرها
١٥٧ ص
(٤٠)
درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع)
١٥٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ٤٠ - معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل

عندنا وعند جميع الفقهاء، إلا قوما من أصحاب الشافعي فإنهم قالوا: إنه حرام، وروى أصحابنا تحريم ذلك إذا كان غذاؤه كله من ذلك.
ويزول حكم الجلل عندنا بأن يحبس ويطعم علفا طاهرا، الناقة أربعين يوما والبقرة عشرين يوما، والشاة عشرة أيام أو سبعة أيام والدجاجة ثلاثة أيام ولم أعرف للفقهاء في ذلك نصا، وحكى بعض أصحاب الشافعي ما حددناه عن بعض أهل العلم وقال: لا معول على ذلك بل المعول على ما يزول معه حكم الجلل باعتبار العادة فيحبس ذلك القدر.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا روى مجاهد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أكل الجلالة وألبانها، وروى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الجلالة في الإبل أن تركب أو يشرب من ألبانها.
مسألة ١٧: كسب الحجام مكروه للحر مباح للعبد، حر كسبه أو عبد، وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل على ما حكاه الساجي عنه، وقال قوم من أصحاب الحديث: حرام على الأحرار حلال للعبيد.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا روى حزام بن محيصة عن أبيه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الحجام فنهانا عنه فلم نزل نكرره عليه حتى قال: أطعمه رفيقك وأعلفه نواضحك، وروى عكرمة عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله فأعطى الحجام أجرة، قال ابن عباس: ولو كان خبيثا ما أعطاه، وروى علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله احتجم وأمرني أن أعطي الحجام أجرة، وروى أنس أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وآله فأمر له بصاع من تمر وأمر مواليه أن يخففوا عنه من خراجه، وقال جابر في حديث آخر: كان خراجه - وفي بعضها كانت ضريبته - ثلاثة أصوع من تمر، في كل يوم صاعا، وروي ذلك عن عثمان وابن عباس ولا مخالف لهما.
(٤٠)