الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح
٣ ص
(٢)
كتاب الضحايا
١٧ ص
(٣)
مسائل العقيقة
٣٠ ص
(٤)
كتاب الأطعمة
٣٢ ص
(٥)
معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل
٣٦ ص
(٦)
المبسوط كتاب الصيد والذبائح
٤٤ ص
(٧)
في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز
٥١ ص
(٨)
كتاب الضحايا والعقيقة
٦٨ ص
(٩)
كتاب الأطعمة
٧٩ ص
(١٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه
٩٢ ص
(١١)
في ما يو كل لحمه
٩٢ ص
(١٢)
في الذباحة
٩٣ ص
(١٣)
في الأطعمة والأشربة
٩٤ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه
٩٨ ص
(١٥)
في الاصطياد
٩٨ ص
(١٦)
في الأحكام
٩٩ ص
(١٧)
الذبح
١٠١ ص
(١٨)
في أركانه
١٠١ ص
(١٩)
في الأحكام
١٠٣ ص
(٢٠)
في الأطعمة والأشربة
١٠٤ ص
(٢١)
في حال الاختيار
١٠٤ ص
(٢٢)
في الاضطرار
١٠٧ ص
(٢٣)
تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه
١١١ ص
(٢٤)
كتاب الصيد
١٢٠ ص
(٢٥)
درس (1) في الآلة
١٢٢ ص
(٢٦)
درس (2) في من يملك الصيد
١٢٤ ص
(٢٧)
درس (3) في الجناية على الصيد
١٢٦ ص
(٢٨)
كتاب التذكية
١٢٩ ص
(٢٩)
درس (1) في شروط التذكية بالذبح
١٣٠ ص
(٣٠)
درس (2) في متابعة الذبح
١٣٣ ص
(٣١)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٣٦ ص
(٣٢)
درس (1) في الطير
١٣٩ ص
(٣٣)
درس (2) في الجامد
١٤٠ ص
(٣٤)
درس (3) في المائع
١٤٢ ص
(٣٥)
درس (4) في الأكل من مال الغير
١٤٥ ص
(٣٦)
درس (5) النظر في الاضطرار
١٤٧ ص
(٣٧)
درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار
١٤٩ ص
(٣٨)
درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع)
١٥٤ ص
(٣٩)
درس (8) في البقول وغيرها
١٥٧ ص
(٤٠)
درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع)
١٥٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ٣٧ - معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل

من الخبائث، وروى نميلة عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن القنفذ فتلا قوله تعالى: قول لا أجد فيما أوحي إلى محرما، إلى قوله: أو لحم خنزير فإنه رجس، فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله فقال:
خبيثة من الخبائث، فقال ابن عمر: إن كان رسول الله صلى عليه وآله قال هذا فهو كما قال.
مسألة ٨: الأرنب محرم، وقال الشافعي: حلال.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط.
مسألة ٩: الضب حرام أكله، وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة: مكروه يأثم بأكله إلا أنه لا يسميه حراما، وقال الشافعي: حلال.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى ثابت بن ذريعة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في جيش فأصبنا ضبانا فشويت منها ضبا فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وآله فوضعته بين يديه قال: فأخذ عودا فعد به أضلاعه ثم قال: إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري أي الدواب هي، فلم يأكله فلو كان حلالا ما امتنع منه.
مسألة ١٠: أكل لحم الخيل حلال، عرابا كانت أو براذين أو مقاريف، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق، وقال مالك: حرام، وقال أبو حنيفة: مكروه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما... الآية، وعليه إجماع الصحابة، وروي ذلك عن أنس بن مالك وعبد الله بن الزبير وسويد بن غفلة وفضالة بن عبيد وأسماء بنت أبي بكر، وأيضا الأصل الإباحة، والتحريم يحتاج إلى دليل.
(٣٧)