الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح
٣ ص
(٢)
كتاب الضحايا
١٧ ص
(٣)
مسائل العقيقة
٣٠ ص
(٤)
كتاب الأطعمة
٣٢ ص
(٥)
معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل
٣٦ ص
(٦)
المبسوط كتاب الصيد والذبائح
٤٤ ص
(٧)
في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز
٥١ ص
(٨)
كتاب الضحايا والعقيقة
٦٨ ص
(٩)
كتاب الأطعمة
٧٩ ص
(١٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه
٩٢ ص
(١١)
في ما يو كل لحمه
٩٢ ص
(١٢)
في الذباحة
٩٣ ص
(١٣)
في الأطعمة والأشربة
٩٤ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه
٩٨ ص
(١٥)
في الاصطياد
٩٨ ص
(١٦)
في الأحكام
٩٩ ص
(١٧)
الذبح
١٠١ ص
(١٨)
في أركانه
١٠١ ص
(١٩)
في الأحكام
١٠٣ ص
(٢٠)
في الأطعمة والأشربة
١٠٤ ص
(٢١)
في حال الاختيار
١٠٤ ص
(٢٢)
في الاضطرار
١٠٧ ص
(٢٣)
تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه
١١١ ص
(٢٤)
كتاب الصيد
١٢٠ ص
(٢٥)
درس (1) في الآلة
١٢٢ ص
(٢٦)
درس (2) في من يملك الصيد
١٢٤ ص
(٢٧)
درس (3) في الجناية على الصيد
١٢٦ ص
(٢٨)
كتاب التذكية
١٢٩ ص
(٢٩)
درس (1) في شروط التذكية بالذبح
١٣٠ ص
(٣٠)
درس (2) في متابعة الذبح
١٣٣ ص
(٣١)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٣٦ ص
(٣٢)
درس (1) في الطير
١٣٩ ص
(٣٣)
درس (2) في الجامد
١٤٠ ص
(٣٤)
درس (3) في المائع
١٤٢ ص
(٣٥)
درس (4) في الأكل من مال الغير
١٤٥ ص
(٣٦)
درس (5) النظر في الاضطرار
١٤٧ ص
(٣٧)
درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار
١٤٩ ص
(٣٨)
درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع)
١٥٤ ص
(٣٩)
درس (8) في البقول وغيرها
١٥٧ ص
(٤٠)
درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع)
١٥٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ١٣٣ - درس (٢) في متابعة الذبح

التذكية إن اتسع الزمان لذبحه، ولو قصر الزمان عن ذلك ففي حله للشيخ قولان: ففي المبسوط يحل، ومنعه في الخلاف وهو قول ابن الجنيد.
ونعني باستقرار الحياة إمكان حياته ولو نصف يوم، وقال ابن حمزة: أدناه أن تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه وهو المروي، ولو فقد الآلة عند إدراكه، ففي صحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام: يدع الكلب حتى يقتله فيأكل منه، وعليها القدماء وأنكرها ابن إدريس.
التاسع: كون الصيد ممتنعا سواء كان وحشيا أو إنسيا، فلو قتل الكلب غير الممتنع لم يحل، ولو صالت البهائم الإنسية أو توحشت فقتلها الكلب حلت مع تعذر التذكية.
ولا يشترط إسلام المعلم بل إسلام المرسل كاف وإن علمه المجوسي، ونقل الشيخ فيه إجماعنا، وقال في المبسوط،: لا يحل ما علمه المجوسي، ويشهد للحل صحيحة سليمان بن خالد، وللحرمة رواية عبد الرحمن بن سيابة، والأصح الحل وتحمل الرواية على الكراهية.
ويحل أكل ما صاده الكلب الأسود البهيم، ومنعه ابن الجنيد لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه " لا يؤكل صيده "، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وأقر بقتله، ويمكن حمله على الكراهة.
ويجب غسل موضع العضة جمعا بين نجاسة الكلب وإطلاق الأمر بالأكل، وقال الشيخ: لا يجب، لإطلاق الآية من غير أمر بالغسل.
درس [١]:
ثانيهما: كل آلة محدودة قتل بها الممتنع فإنه يحل مع التسمية، كالسهم والسيف والرمح والمعراض إذا خرق اللحم، وكذا السهم المحدد وإن لم يكن فيه نصل، ولو أصابا معترضين لم يحل بخلاف ما فيه الحديد، وظاهر سلار تحريم المصيد بهذه الآلات غير الكلب ما لم يذك، وهو نادر.
(١٣٣)