الجمرات فى الماضي و الحاضر
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
خلاصة البحث
١ ص
(٣)
تمهيد ضرورة التحقيق حول الجمرات
٥ ص
(٤)
ما هي الجمرة؟
٧ ص
(٥)
1 تفسير الجمرة في كتب اللغة
٩ ص
(٦)
أقوال اللغويين
١٠ ص
(٧)
ليس للجمرة حقيقة شرعيّة
١٢ ص
(٨)
2 شهادة فقهاء و علماء الإسلام
١٣ ص
(٩)
المجموعة الاولى و هم الذين عبّروا عن الجمرة بكونها أرضاً أو مرمىً
١٥ ص
(١٠)
المجموعة الثانية و هم الذين صرحوا بأنّ الأعمدة المبنيّة التي في الجمرات هي شواخص أو علامات
١٧ ص
(١١)
المجموعة الثالثة و هم الذين يذهبون إلى أنّ الجمرة هي مجتمع الحصى
٢١ ص
(١٢)
المجموعة الرابعة و هؤلاء لم يرد عنهم أي تصريح بهذا الأمر على وفق ما تقدّم
٢٤ ص
(١٣)
المجموعة الخامسة و تشمل بعض متأخري الفقهاء الذين قالوا بكفاية الرمي إلى الشاخص أو إلى محل اجتماع الحصى
٣١ ص
(١٤)
النتيجة
٣٧ ص
(١٥)
3 الجمرات في الروايات الإسلامية
٣٩ ص
(١٦)
نتيجة البحث الروائي
٤٦ ص
(١٧)
4 الاجابة على المناقشات و الأسئلة حول المسألة
٤٩ ص
(١٨)
(نظرات المنتقدين)
٤٩ ص
(١٩)
1- التمسّك بالاحتياط
٤٩ ص
(٢٠)
2- التمسّك بالاستصحاب القهقهري
٥١ ص
(٢١)
3- التمسّك بروايات جمرة العقبة
٥٣ ص
(٢٢)
4- التمسّك ببعض القرائن
٥٥ ص
(٢٣)
5- إذا كان المراد من الجمرة هو الأرض فهي الأرض أسفل العمود
٥٨ ص
(٢٤)
6- التمسّك بأقوال بعض الفقهاء
٦١ ص
(٢٥)
7- التمسّك ببعض كتب التاريخ و أقوال المؤرّخين
٦١ ص
(٢٦)
الأعمدة علامة لا محل الرمي
٦٧ ص
(٢٧)
8- التمسّك بالروايات
٦٨ ص
(٢٨)
ملاحظات
٦٩ ص
(٢٩)
1- رجم قبور الخونة في الجاهلية و صدر الإسلام
٦٩ ص
(٣٠)
2- جمع سبعين حصاة
٧١ ص
(٣١)
3- التصاوير القديمة الموجودة للأعمدة
٧٢ ص
(٣٢)
النتيجة
٧٣ ص
(٣٣)
فهرس المصادر
٧٥ ص

الجمرات فى الماضي و الحاضر - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢ - المجموعة الخامسة و تشمل بعض متأخري الفقهاء الذين قالوا بكفاية الرمي إلى الشاخص أو إلى محل اجتماع الحصى

موضعه و ما حوله ...» يعني أنّ أحد معاني الجمرة هو موضع البناء أو محل الشاخص و ما يحيطه. و هو يشبه الحوض الحالي بدقّة، و هذا الكلام نستفاد منه كثيراً في بحث الانتقادات لذا يرجى التركيز عليه.

٥١- و يقول بكري الدمياطي من علماء الشافعيّة في كتاب «إعانة الطالبين»:

«لزم أن يكون قاصداً المرمى، فلو قصد غيره لم يكف، و إن وقع فيه؛ كرميه نحو حيّة في الجمرة، و رمية العَلَم المنصوب في الجمرة عند ابن حجر، قال: نعم لو رمى إليه بقصد الوقوع في المرمى و قد علمه فوقع فيه، اتّجه الإجزاء لأن قصده غير صارف حينئذ، قال عبد الرءوف: و الأوجه أنه لا يكفي و كون قصد العلم حينئذ غير صارف ممنوع؛ لأنّه تشريك بين ما يجزئ و ما لا يجزئ أصلا.

و في (الايعاب): أنه يغتفر للعامي ذلك، و اعتمد إجزاء رمي العلم إذا وقع في المرمى، قال: لأن العامة لا يقصدون بذلك إلّا فعل الواجب، و المرمى هو المحل المبني فيه العلم، ثلاثة أذرع من جميع جوانبه إلّا جمرة العقبة فليس لها إلّا جهة واحدة» [١].

٥٢- و يقول ابن عابدين، و هو من علماء الحنفية، في «حاشية رد المحتار»:

«و في (اللباب): و لو وقعت على الشاخص؛ أي أطراف الميل الذي هو علامة للجمرة، أجزأه، و لو وقعت على قبة الشاخص و لم تنزل عنه فإنّه لا يجزيه للبعد» [٢].


[١]. إعانة الطالبين، ج ٢، ص ٣٤٧.

[٢]. حاشية ردّ المحتار، ج ٢، ص ٢٦٥.