لب اللباب في علم الرجال - شريعتمدار الأسترآبادي، محمد جعفر - الصفحة ٩٥ - الثالث الإجازة مشافهة أو كتابة بالرخصة و الإذن في الرواية
و البصر من الراوي الأصل و في السمع من المرويّ له عند توجّه الخطاب إليه خاصّة أقلّ، فكذا احتماله بالنسبة إلى اشتراك الخطاب بالنظر إلى ما هو فيه أكثر[١].
الثاني: القراءة[٢]، و هي قد تكون بقراءة المتحمّل عند الشيخ،
و قد تكون بقراءة غيره و سماعه. و على التقديرين قد تكون مع كون الأصل المصحّح بيد الشيخ أو بيد ثقة، و قد يكون مع التفات الشيخ إلى ما في حفظه فيقول «قرأت عليه و أقرّ به» أو إحدى العبارات المذكورة مقيّدة بقراءة عليه أو «قرئ عليه و أنا أسمع فأقرّ به» أو أحدها مقيّدة[٣].
الثالث: الإجازة[٤] مشافهة أو كتابة بالرخصة و الإذن في الرواية
، و هي إمّا لمعيّن بمعيّن ك «أجزتك رواية هذا الكتاب» أو لغيره بغيره ك «أجزت المسلمين أو الطلاب رواية مسموعاتي» أو لمعيّن بغيره ك «أجزتك رواية مسموعاتي» أو
[١] . و راجع توضيح المقال: ٢٥٣؛ مقباس الهداية: ٣/ ٦٨.