لب اللباب في علم الرجال
(١)
الاهداء
٥ ص
(٢)
إلى أفقه الأولين زرارة بن أعين
٥ ص
(٣)
مقدمة التحقيق
٧ ص
(٤)
امتيازات الكتاب
١١ ص
(٥)
كلمة حول المؤلف رحمه الله
١٢ ص
(٦)
مصنفاته
١٣ ص
(٧)
المنهج في التحقيق
١٨ ص
(٨)
مقدمة المؤلف
٢٣ ص
(٩)
الأمر الأول في تعريف علم الرجال
٢٦ ص
(١٠)
الأمر الثاني في بيان موضوعه
٢٨ ص
(١١)
الأمر الثالث في بيان الحاجة إلى علم الرجال و هاهنا مقامان
٣٠ ص
(١٢)
الأول مقام إثبات الحاجة إليه في الجملة على سبيل القضية المهملة
٣١ ص
(١٣)
أدلة مثبتي الحاجة الى علم الرجال
٣١ ص
(١٤)
أما العقل
٣١ ص
(١٥)
و أما النقل
٣٣ ص
(١٦)
أدلة نفاة علم الرجال
٣٦ ص
(١٧)
الأمر الأول ما يظهر من صاحب الحدائق في مقام إبطال الاصطلاح بتنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة المشهورة و نحوه، مدعيا صحة الأخبار،
٣٧ ص
(١٨)
و فيه
٣٩ ص
(١٩)
الأمر الثاني أن الأخبار المودعة في الكتب الأربعة - الكافي و الفقيه و التهذيب و الاستبصار - كلها قطعية الصدور معلومة الصحة، لا يحتاج في الاعتماد عليها إلى معرفة حال رواتها و صفة سلسلة سندها
٤٣ ص
(٢٠)
الأمر الثالث إن جميع أحاديثنا مأخوذة من الأصول الأربعمائة، و تلك الأصول كانت قطعية الصدور
٥٣ ص
(٢١)
و الجواب
٥٣ ص
(٢٢)
الأمر الرابع إن دأب القدماء و معاصري الأئمة عليهم السلام عدم العمل بأخبار الآحاد و الأحاديث الظنية، فتكون أخبارهم قطعية
٥٤ ص
(٢٣)
و الجواب
٥٤ ص
(٢٤)
الأمر الخامس إن الاستقراء و تتبع سيرة السلف يكشفان عن كون عمل العلماء بكل ما حصل لهم الظن بأنه مراد المعصوم عليه السلام و إن كان من رواية ضعيفة أو غيرها
٥٤ ص
(٢٥)
و الجواب
٥٤ ص
(٢٦)
الأمر السادس أن معنى العدالة و الكبيرة و عددها مما اختلف فيه، فلا يمكن الاعتماد على تعديل العدلين و جرحهم
٥٥ ص
(٢٧)
و الجواب
٥٦ ص
(٢٨)
المقام الثاني في بيان كون الحاجة إلى علم الرجال على الوجه الكلي
٥٧ ص
(٢٩)
الباب الأول في تعريف الخبر
٦٥ ص
(٣٠)
الباب الثاني في تقسيم الخبر
٧١ ص
(٣١)
الباب الثالث في أنحاء تحمل الحديث و هي سبعة
٩١ ص
(٣٢)
الأول - و هو الأعلى - السماع من الشيخ
٩٤ ص
(٣٣)
الثاني القراءة، و هي قد تكون بقراءة المتحمل عند الشيخ،
٩٥ ص
(٣٤)
الثالث الإجازة مشافهة أو كتابة بالرخصة و الإذن في الرواية
٩٥ ص
(٣٥)
الرابع المناولة،
٩٦ ص
(٣٦)
الخامس الكتابة
٩٦ ص
(٣٧)
السادس الإعلام
٩٧ ص
(٣٨)
السابع الوجادة
٩٧ ص
(٣٩)
الباب الرابع في بيان أن الجرح و التعديل و نحوهما من باب الشهادة أو الرواية أو الظنون الاجتهادية
١٠١ ص
(٤٠)
الباب الخامس في ألفاظ المدح و القدح
١٠٧ ص
(٤١)
ما يدل على حسن الراوي بالمطابقة و الرواية بالالتزام
١٠٧ ص
(٤٢)
ما يدل على المدح و صحة العقيدة بلا تنصيص
١١١ ص
(٤٣)
ما يدل على حسن الرواية بالمطابقة و الراوي بالالتزام
١١٣ ص
(٤٤)
ألفاظ الحسن و المدح
١١٦ ص
(٤٥)
ما يدل على المدح المطلق
١٢٢ ص
(٤٦)
ألفاظ القدح
١٢٥ ص
(٤٧)
الباب السادس في بيان لزوم ذكر السبب في الجرح و التعديل
١٣١ ص
(٤٨)
الباب السابع في كيفية الأمر عند تعارض الجرح و التعديل
١٣٩ ص
(٤٩)
الباب الثامن في كيفية الرجوع إلى علم الرجال و طريقة ملاحظة كتبه و التمييز بين المشتركات
١٤٣ ص
(٥٠)
أما الخاتمة ففي بيان المشايخ
١٥١ ص
(٥١)
الأول مشايخ الرواة
١٥١ ص
(٥٢)
محمد بن يعقوب الكليني
١٥٢ ص
(٥٣)
محمد بن علي بن الحسين بن موسى بنبابويه القمي
١٥٣ ص
(٥٤)
محمد بن الحسن بن علي الطوسي رحمه الله
١٥٤ ص
(٥٥)
و الثاني مشايخ الرجال
١٥٤ ص
(٥٦)
تعيين محمد بن اسماعيل في صدر أسانيد الكافي
١٦٢ ص
(٥٧)
رواية صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام
١٦٧ ص
(٥٨)
فهرس المصطلحات
١٧١ ص
(٥٩)
فهرس المنابع
١٧٧ ص
(٦٠)
الفهرس
١٨٥ ص
(٦١)
فهرس المحتويات
١٨٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص

لب اللباب في علم الرجال - شريعتمدار الأسترآبادي، محمد جعفر - الصفحة ٥١ - الأمر الثاني أن الأخبار المودعة في الكتب الأربعة - الكافي و الفقيه و التهذيب و الاستبصار - كلها قطعية الصدور معلومة الصحة، لا يحتاج في الاعتماد عليها إلى معرفة حال رواتها و صفة سلسلة سندها

قلت: ذلك خلاف الظاهر، سيّما بالنسبة إلى كلام الشيخ عندهم، و كذا كلام الصدوق في أوّل كتابه: و لم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد مارووه، بل قصدت إلى إيراد ما افتي به و أحكم بصحّته‌[١]، إلى آخر ما قال.

و بالجملة لا ريب أنّ ما ذكرنا يوجب التزلزل و عدم سكون النفس إلى ما قال الكلينيّ، فلا وجه لإثبات الأحكام الشرعيّة بمجرّده، سيّما على القول بعدم حجّيّة مطلق المظنّة.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّ كلّ ما يرويه الصدوق في الفقيه أيضا ليس غنّيا عن الرجال، لعدم جواز الاعتماد أوّلا على أخباره، لما مرّ، و عدم صراحة كلامه ثانيا في دعوى العلم بالصحّة كما لا يخفى، بل الظاهر من قوله: «و أحكم بصحّته» أنّه باجتهاده لا شهادته، مع أنّه ما يذكر في أثناء كتابه، ممّا يدلّ على عدم قطعه بصدور حديث يعارض ما في أوّله و يقدّم عليه، فإنّه ذكر حديثا ظاهره استحباب تثنية الغسل فطعن عليه بانقطاع السند، و مع ذلك أفتى به بالحمل على تجديد الوضوء[٢]. و غير ذلك ممّا هو مذكور في باب ما يصلّى فيه من الثياب‌[٣] و باب الدين‌[٤] و باب المزراعة و الإجارة[٥] و باب الوصيّ يمنع الوارث ماله‌[٦] و باب مسّ الميت‌[٧] و نحوها.


[١] . من لا يحضره الفقيه: ١/ ٢- ٣.