لب اللباب في علم الرجال - شريعتمدار الأسترآبادي، محمد جعفر - الصفحة ١٣٣ - الباب السادس في بيان لزوم ذكر السبب في الجرح و التعديل
الباب السادس: في بيان لزوم ذكر السبب في الجرح و التعديل[١]
مطلقا كما قيل، تمسّكا بالاختلاف في أسبابهما المقتضي لبيانها[٢]؛ أو عدمه مطلقا كما قيل، تمسّكا بعدم الحاجة إليه مع البصيرة و عدم الاعتبار بدونها بناء على أنّ الشهادة بدونها فسق[٣]؛ أو لزومه في الأول و عدمه في الثاني كما قيل،
[١] . قال صاحب الفصول: اختلفوا في قبول الجرح و التعديل المجردين عن ذكر السبب فذهب قوم إلى القبول مطلقا؛ و آخرون إلى عدم القبول مطلقا؛ و فصّل ثالث فقبله في الجرح دون التعديل؛ و رابع فعكس. و ذكر الفاضل المعاصر[ و هو المحقّق القمي رحمه اللّه. قوانين الأصول:
١/ ٤٧٣] أنّ هذه الأقوال الأربعة للعامة و هو كما ترى؛ و خامس فقبله فيهما إن كان المزكي و الجارح عارفين بالأسباب و إلا فلا و هو مختار العلامة تبعا للرازي؛ و سادس فقبله فيهما إن علم عدم المخالفة و إلا فلا و هو مختار صاحب المعالم و حكاه عن والده الشهيد الثاني و هو راجع إلى القول الثاني كما لا يخفى. الفصول الغروية: ٣٠٠.