رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٨٩ - ٧ تحمّل «العاقلة» دية الموضحة فما زاد
القاتلة ـ وهذا أقل من الثلث.[ ١ ]
ووافقه ابن إدريس في السرائر .[ ٢ ] .ويدلّ على ذلك رواية ابن مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)أنّه لا تحمل العاقلة إلاّ الموضحة فصاعداً، وما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية.[ ٨ ]
وقال المحقّق: إنّ في الرواية ضعفاً.[ ٩ ] وجه الضعف وقوع ابن فضّال في السند، والمراد الحسن بن علي بن فضّال ولكنه ثقة بلا إشكال، فالرواية موثقة وليست ضعيفة، ويؤيدها أصل البراءة، وإنّ المرجع هو قوله: (وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى)[ ١٠ ] إلاّ ما خرج بالدليل قطعاً، وهو الموضحة فما فوق.
وجاء في «كشف اللثام» بوجه آخر: وهو لزوم الضرر إذا قلنا بالتوسعة،
[١] الخلاف: ٥ / ٢٧٥، المسألة ٩٦ .
[٢] السرائر: ٣ / ٣٣٤ .
[٣] النهاية: ٧٣٧ .
[٤] الكافي في الفقه: ٣٩٣ .
[٥] غنية النزوع: ٤١٣ .
[٦] الوسيلة: ٤٣٧ .
[٧] إصباح الشيعة: ٥٠٠ .
[٨] الوسائل: ج ١٩، باب ٥ من أبواب العاقلة، الحديث ١. والمراد: على الجاني أجر الطبيب في ما دون السمحاق سوى الدية.
[٩] شرائع الإسلام: ٤ / ٢٨٩ .
١٠ . الأنعام: ١٦٤ .