رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٠٩ - ٢ إذا مات الزوج عن زوجة بلا مناسب ولا مسابب
لها غيره، قال: «إذا لم يكن غيره، فالمال له، والمرأة لها الربع وما بقي للإمام».[ ١ ]
قال عقيب هذا الكلام: قال مصنّف هذا الكتاب: هذا في حال ظهور الإمام(عليه السلام)، فأمّا في حال غيبته فمتى مات الرجل وترك امرأة لا وارث له غيرها، فالمال لها.[ ٢ ]
ولكنّه في «المقنع»، وأباه في الرسالة، أفتيا بأنّ ما بقي لإمام المسلمين بلا تفصيل.
٣. قال في «المقنع»: فإن ترك رجل امرأة ولم يترك وارثاً غيرها فللمرأة الربع، وما بقي فلإمام المسلمين.[ ٣ ]
٥. وقال الشيخ في «الإيجاز»: فإذا انفردوا كان لهم سهم المسمّى، إن كان زوجاً، النصف، والربع إن كانت زوجة، والباقي لبيت المال.
[١] ستوافيك الرواية عند نقل روايات المسألة.
[٢] الفقيه:٤/٢٦٢ـ ٢٦٣، الحديث ٥٦١٥; الوسائل: ج ١٧، الباب٤ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث٨.
[٣] المقنع:١٧٠، ونظيره ما في رسالة أبيه إليه.
[٤] ستوافيك الرواية.
[٥] الانتصار:٣٠٠.