رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٧٣ - الثاني إجماع الإمامية على الإرث
الميت في حياة أبيه، أو القاتل الممنوع بجنايته من الميراث.[ ١ ]
٢. وقال السيد المرتضى(٣٥٥ـ ٤٣٦هـ) في «الانتصار»: و ممّا انفردت به الإمامية عن أقوال باقي الفقهاء في هذه الأزمان القريبة وإن كان لها موافق متقدّم الزمان: القول بأنّ المسلم يرث الكافر وإن لم يرث الكافر، المسلم.
وقد روى الفقهاء في كتبهم موافقة الإمامية على هذا المذهب عن سيدنا علي بن الحسين(عليه السلام)و محمد بن الحنفية وعن مسروق و عبد الله بن معقل المزني وسعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر ومعاذ بن جبل، ومعاوية بن أبي سفيان .[ ٢ ]
٣. وقال الطوسي(٣٨٥ـ ٤٦٠هـ): والكافر لا يرث المسلم بلا خلاف، والمسلم يرث الكافر عندنا، حربياً كان أو ذمّيّاً، أو كافر أصل، أو مرتداً عن الإسلام.[ ٣ ]
٤. وقال ابن زهرة(٥١١ـ٥٨٥هـ): إنّ الكافر لا يرث المسلم فأمّا المسلم فإنّه يرث الكافر عندنا وإن بعد نسبه. ويدلّ على ذلك الإجماع الماضي ذكره، وظاهر آيات الميراث، لأنّه إنّما يخرج من ظاهرها ما أخرجه دليل قاطع .[ ٤ ]
٥. وقال ابن إدريس(٥٣٩ـ ٥٩٨هـ): قد بيّنا فيما مضى أنّ الكافر لا يرث المسلم، فأمّا المسلم فإنّه يرث الكافر عندنا وإن بعد نسبه ويحجب من
[١] المقنعة:٧٠٠.
[٢] الانتصار:٥٨٧، المسألة٣٢٣.
[٣] المبسوط:٤/٧٩.
[٤] غنية النزوع:٣٢٨، تحقيق مؤسسة الإمام الصادق(عليه السلام).