رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢١ - القيد الثالث حكم البيع بغير نقد البلد
فيكون المبيع للعامل والثمن عليه.
ونقل البويطي عن الشافعي: أنّ المبيع للعامل، والثمن عليه ولاشيء على ربّ المال. [ ١ ]
وأمّا فقهاء الشيعة فلهم قولان:
[١] يقع للعامل.
[٢] يقع للمالك.
أمّا الأوّل فقد اختاره الشيخ الطوسي قال: وهو الذي يقوى في نفسي واستدلّ على مختاره بأنّه: «إذا هلك المال تحوّل الملك إلى العامل وكان الثمن عليه، لأنّ رب المال إنّما فسح للعامل في التصرّف في ألف إمّا أن يشتريه به بعنيه أو في الذمة وينقد منه ولم يدخل على أن يكون له القراض أكثر منه». [ ٢ ]
وأمّا الثاني: فيظهر من التعليل الوارد في المنع عن الشراء بالذمة في المسالك، وجود التسليم على وقوعه للمالك قالوا في مقام التعليل: والشراء في الذمة قد يؤدّي إلى وجوب دفع غيره كما في صورة تلف المضاربة قبل الوفاء. [ ٣ ]
واختاره السيد الطباطبائي وقال: «وإذا فرض تلف مال المضاربة قبل
[١] الخلاف: ٣ / ٤٦٧ ، كتاب القراض، المسألة ١٥.
[٢] الخلاف: ٣ / ٤٦٧ ، كتاب القراض، المسألة ١٥.
[٣] المسالك: ١/٢٩٥.