رسائل فقهية
(١)
مقدّمة
٧ ص
(٢)
الرسالة السابعة عشرة تفسير الوطنين الأصلي والاتخاذي
٩ ص
(٣)
إذا كان له دار أثناء الطريق
١٢ ص
(٤)
الوطن الشرعي
١٣ ص
(٥)
مدخلية القيود وعدمها
٣١ ص
(٦)
تعدّد الأوطان المستجدّة
٣٤ ص
(٧)
تبعية الولد للوالد
٣٥ ص
(٨)
يزول حكم الوطنية بالإعراض
٣٧ ص
(٩)
لا يشترط في الوطن إباحة المكان
٣٧ ص
(١٠)
حكم التردّد بعد العزم على التوطّن
٣٨ ص
(١١)
اعتبار قصد التأبيد في صدق الوطنية
٤٠ ص
(١٢)
الرسالة الثامنة عشرة إتمام الصلاة في الأماكن الأربعة
٤١ ص
(١٣)
أقوال العلماء في المسألة
٤٣ ص
(١٤)
مقامان في المسألة
٤٥ ص
(١٥)
المقام الأوّل في إثبات جواز الإتمام
٤٥ ص
(١٦)
حجّة القول بالقصر
٤٨ ص
(١٧)
المقام الثاني في تحقيق المكان الذي يستحب فيه الإتمام
٥٥ ص
(١٨)
ما تضمّن التعبير بالمسجد
٥٩ ص
(١٩)
إذا كان بدن المصلّي داخلاً في الأما كن
٦٥ ص
(٢٠)
عدم لحوق الصوم بالصلاة في الأما كن الأربعة
٦٥ ص
(٢١)
التخيير في هذه الأماكن استمراري
٦٨ ص
(٢٢)
التسبيح ثلاثون مرّة
٧٠ ص
(٢٣)
مسائل
٧٠ ص
(٢٤)
الأُولى جواز التنفّل بالرواتب في الأماكن
٧٠ ص
(٢٥)
الثانية إذا فاتته فريضة
٧٤ ص
(٢٦)
الثالثة لو كانت في ذمّته صلاةُ قضاء
٧٥ ص
(٢٧)
الرابعة إذا ضاق الوقت
٧٥ ص
(٢٨)
الرسالة التاسعة عشرة أقسام الصوم
٧٧ ص
(٢٩)
الصوم الواجب
٧٩ ص
(٣٠)
الصوم المندوب
٧٩ ص
(٣١)
أحكام الصوم المستحب
٨١ ص
(٣٢)
الصوم المكروه
٨١ ص
(٣٣)
الصوم المحظور
٨٢ ص
(٣٤)
في المواضع الّتي يستحب فيها الإمساك
٨٤ ص
(٣٥)
دراسة بعض أقسام الصوم المحظور والمكروه
٨٤ ص
(٣٦)
1 صوم يوم عاشوراء
٨٥ ص
(٣٧)
استحباب صومه
٨٦ ص
(٣٨)
المنع عن صومه
٨٦ ص
(٣٩)
2 صوم الضيف بدون إذن مضيّفه
٩٠ ص
(٤٠)
3 صوم الزوجة بدون إذن زوجها
٩٣ ص
(٤١)
4 صوم الولد بدون إذن الوالد
٩٤ ص
(٤٢)
الرسالة العشرون في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة
٩٥ ص
(٤٣)
وجوب الزكاة في تسعة أشياء
٩٧ ص
(٤٤)
الروايات الدالة على الحصر مع ذكر العفو
١٠٤ ص
(٤٥)
الروايات الدالة على الحصر من دون التعرض للعفو
١٠٥ ص
(٤٦)
ما يردّ القول بتعلّقها بغير التسعة
١٠٦ ص
(٤٧)
الأخبار المعارضة
١٠٧ ص
(٤٨)
في ما يستحبّ إخراج الزكاة منه
١١٧ ص
(٤٩)
الرسالة الحادية والعشرون في شرطية السوم دون اعتبار عدم العمل
١٢٣ ص
(٥٠)
مقدّمة، وفيها أُمور
١٢٥ ص
(٥١)
الأوّل اقتصار المتقدمين على شرط واحد
١٢٦ ص
(٥٢)
الثاني موقف فقهاء السنّة من الشرطين
١٣٠ ص
(٥٣)
الثالث دراسة الروايات الواردة في المقام
١٣١ ص
(٥٤)
دراسة دليل بعض الأعاظم و الوجوه المؤيّدة
١٣٦ ص
(٥٥)
المؤيّد الأوّل عدم ذكر السوم في صحيحة الفضلاء في الغنم
١٣٩ ص
(٥٦)
المؤيّد الثاني عدم ذكر المعلوفة مستقلة في الروايات بل منضمّة إلى العوامل
١٤٠ ص
(٥٧)
المؤيّد الثالث ابتدأ حول السخال من حين النتاج مع أنّها ليست بسائمة
١٤١ ص
(٥٨)
المؤيّد الرابع عدّ الأكولة من النصاب مع أنّها معلوفة غالباً
١٤٤ ص
(٥٩)
المؤيّد الخامس عدم وقوع السؤال عن المعلوفة وغيرها في آداب المصدق
١٤٥ ص
(٦٠)
المؤيد السادس خروج غالب الأنعام من حكم الزكاة بناء على اشتراطها
١٤٦ ص
(٦١)
الرسالة الثانية والعشرون الخمس في زمان الغيبة
١٤٩ ص
(٦٢)
وفيه مقامان
١٥١ ص
(٦٣)
المقام الأوّل في مصرف الخمس
١٥١ ص
(٦٤)
1 سقوط حقّه (عليه السلام) دون حقوق الأصناف الثلاثة
١٥٢ ص
(٦٥)
2 صرف حقّه في تتميم مؤونة الأصناف الثلاثة
١٥٣ ص
(٦٦)
3 صرف حصّته في مواليه
١٥٤ ص
(٦٧)
4 يتصدّق به عن جانب الإمام
١٥٥ ص
(٦٨)
5 تصرف فيما فيه رضاه
١٥٦ ص
(٦٩)
المقام الثاني في المتصدي للصرف
١٥٧ ص
(٧٠)
في نقل الخمس من بلاد إلى غيره
١٦٠ ص
(٧١)
في إذن الفقيه بنقل الخمس
١٦٢ ص
(٧٢)
في مؤونة النقل
١٦٣ ص
(٧٣)
لو كان له مال آخر في بلد آخر
١٦٤ ص
(٧٤)
في براءة ذمّة الدافع
١٦٥ ص
(٧٥)
إذا كان له في ذمّة المستحق دين، وفيه مقامان
١٦٧ ص
(٧٦)
الأوّل ما هو واقع الاحتساب؟
١٦٧ ص
(٧٧)
الثاني في جواز الاحتساب
١٦٨ ص
(٧٨)
دفع العوض نقداً أو عروضاً
١٧٠ ص
(٧٩)
في ردّ الخمس على صاحبه
١٧١ ص
(٨٠)
إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه، وفيها أُمور
١٧٣ ص
(٨١)
الأوّل ما يدل على وجوب الخمس مطلقاً
١٧٣ ص
(٨٢)
الثاني استثناء الأُمور الثلاثة
١٧٦ ص
(٨٣)
الثالث تقسيم الأخبار الواردة في المقام، وفيها أصناف
١٧٨ ص
(٨٤)
1 التحليل لعسر السائل
١٧٩ ص
(٨٥)
2 تحليل المناكح من الغنائم
١٨٠ ص
(٨٦)
3 الأموال المنتقلة من الغير إلى الشيعة من المتاجر والغنائم وغيرهما
١٨٢ ص
(٨٧)
4 التحليل لشخص خاص
١٨٥ ص
(٨٨)
5 كون التحليل مختصاً بعصر أبي جعفر (عليه السلام)
١٨٦ ص
(٨٩)
إكمال
١٨٧ ص
(٩٠)
الرسالة الثالثة والعشرون المؤونة لغة واصطلاحاً
١٨٩ ص
(٩١)
وفيها أُمور
١٩١ ص
(٩٢)
1 المؤونة في اللغة
١٩١ ص
(٩٣)
2 المؤونة في الروايات
١٩٢ ص
(٩٤)
3 المراد مؤونة السنة
١٩٤ ص
(٩٥)
4 الآراء في تحديد المؤونة
١٩٥ ص
(٩٦)
5 ما يصرف للانتفاع به في السنين الآتية
٢٠١ ص
(٩٧)
6 ادّخار الربح لشراء الدار بعد سنين
٢٠١ ص
(٩٨)
7 بيع داره التي اشتراها في السنين السابقة
٢٠٢ ص
(٩٩)
في مبدأ السنة الّتي يجب الخمس فيها
٢٠٢ ص
(١٠٠)
في معاني أُخرى للمؤونة
٢٠٧ ص
(١٠١)
في أقسام المؤونة
٢٠٩ ص
(١٠٢)
في جواز إخراج المؤونة من الربح
٢١٠ ص
(١٠٣)
الزائد على المؤونة بسبب التقتير
٢١٤ ص
(١٠٤)
الاقتراض للمؤونة من بداية السنة
٢١٤ ص
(١٠٥)
لو زاد ما اشتراه وادّخره للمؤونة
٢١٥ ص
(١٠٦)
موت المكتسب في أثناء الحول
٢١٩ ص
(١٠٧)
عدم حصول الربح في تلك السنة
٢١٩ ص
(١٠٨)
مصارف الحج من مؤونة عام الاستطاعة
٢٢٠ ص
(١٠٩)
هل أداء الدين من المؤونة؟ وفيه أقسام
٢٢٢ ص
(١١٠)
أ دين عام الربح
٢٢٢ ص
(١١١)
ب الدين السابق على عام الربح
٢٢٥ ص
(١١٢)
ج الدين اللاحق لعام الربح
٢٢٧ ص
(١١٣)
الرسالة الرابعة والعشرون صلاة الطواف ومكانها
٢٢٩ ص
(١١٤)
صلاة الطواف ومكانها
٢٣١ ص
(١١٥)
توضيح مفاد الآية
٢٣٣ ص
(١١٦)
العناوين الواردة في كلمات الفقهاء
٢٣٦ ص
(١١٧)
الروايات الواردة في تحديد موضع صلاة الطواف، وفيها طوائف
٢٣٧ ص
(١١٨)
الطائفة الأُولى تعيّن إتيان الصلاة خلف المقام
٢٣٨ ص
(١١٩)
الطائفة الثانية وجوب إتيان الصلاة عند المقام
٢٤١ ص
(١٢٠)
الطائفة الثالثة الصلاة في المقام
٢٤٢ ص
(١٢١)
الجمع الدلالي بين الروايات
٢٤٣ ص
(١٢٢)
حكم الصلاة عند الزحام، وفيه فروع
٢٤٦ ص
(١٢٣)
1 مخيّر بين وراء المقام أو أحد جانبيه
٢٤٦ ص
(١٢٤)
2 تقدّم الخلف على الجانب مع الإمكان
٢٤٧ ص
(١٢٥)
3 تحرّي الأقرب فالأقرب
٢٤٧ ص
(١٢٦)
الرسالة الخامسة والعشرون حقيقة الإحرام في كلمات الفقهاء
٢٥١ ص
(١٢٧)
وفيه أمران
٢٥٣ ص
(١٢٨)
الأوّل الإحرام في كلمات أهل اللغة وأصحاب المعاجم
٢٥٣ ص
(١٢٩)
الثاني ما هي حقيقة الإحرام؟
٢٥٤ ص
(١٣٠)
في تعريف الإحرام
٢٥٥ ص
(١٣١)
1 الإحرام أمر مركب من أُمور ثلاثة
٢٥٥ ص
(١٣٢)
2 توطين النفس على ترك المنهيات
٢٥٨ ص
(١٣٣)
3 إدخال نفسه في حرمة الله بسبب التلبية
٢٦٠ ص
(١٣٤)
4 الإحرام أمر إنشائي يوجد بتحريم المحرمات
٢٦٣ ص
(١٣٥)
5 الإحرام حالة تمنع عن فعل شيء من المحظورات
٢٦٥ ص
(١٣٦)
6 الإحرام هو الدخول في العمرة أو الحجّ لا غير
٢٦٥ ص
(١٣٧)
الرسالة السادسة والعشرون المطاف بين السعة والضيق
٢٦٩ ص
(١٣٨)
وفيه مسألتان
٢٧١ ص
(١٣٩)
المسألة الأُولى في تحديد المطاف في الجوانب الثلاثة،
٢٧٣ ص
(١٤٠)
وفيه أقوال
٢٧٣ ص
(١٤١)
القول الأوّل المطاف هو الحدّ الفاصل بين الحدّين
٢٧٣ ص
(١٤٢)
قولان آخران في المطاف
٢٧٩ ص
(١٤٣)
المسألة الثانية حدّ المطاف خلف حجر إسماعيل (عليه السلام)
٢٨٢ ص
(١٤٤)
الرسالة السابعة والعشرون في عقد المضاربة وأحكامه
٢٨٩ ص
(١٤٥)
المضاربة عقد جائز أو لازم؟
٢٩١ ص
(١٤٦)
هل المضاربة المؤجلة لازمة أو جائزة ؟
٢٩٥ ص
(١٤٧)
إذا شرط عدم الفسخ في المدة المضروبة
٢٩٦ ص
(١٤٨)
الشرط في العقد الجائز جائز
٢٩٩ ص
(١٤٩)
تحليل ماذكره صاحب المسالك
٢٩٩ ص
(١٥٠)
استثناء هذا النوع من الشروط من الضابطة
٣٠١ ص
(١٥١)
محاولة أُخرى لمنع المشروط عليه عن الفسخ
٣٠٤ ص
(١٥٢)
المضاربة على الانتفاع من نماء المبيع
٣٠٥ ص
(١٥٣)
تحديد عمل العامل في المضاربة
٣٠٧ ص
(١٥٤)
اثنا عشر فرعاً
٣٠٩ ص
(١٥٥)
هل إطلاق العقد يقتضي البيع نقداً؟ وفيه قيود
٣١٢ ص
(١٥٦)
القيد الأوّل حكم البيع نسيئةً
٣١٣ ص
(١٥٧)
القيد الثاني حكم البيع بغير ثمن المثل
٣١٥ ص
(١٥٨)
القيد الثالث حكم البيع بغير نقد البلد
٣١٦ ص
(١٥٩)
إذا اختلف البائع والعامل في كون الشراء لمن؟
٣٢٦ ص
(١٦٠)
تعدي المضارب عمّا رسمه المالك
٣٢٨ ص
(١٦١)
انفساخ العقد بموت المالك أو العامل
٣٣٤ ص
(١٦٢)
دليل بطلان المضاربة بالموت
٣٣٦ ص
(١٦٣)
هل يمكن إبقاء المضاربة ؟
٣٣٧ ص
(١٦٤)
الاستدلال على عدم صحة الإبقاء
٣٤٠ ص
(١٦٥)
الرسالة الثامنة والعشرون في مال القراض
٣٤٧ ص
(١٦٦)
وفيه شروط
٣٤٩ ص
(١٦٧)
الشرط الأوّل أن يكون عيناً فلا يكفي الدين ولا المنفعة
٣٤٩ ص
(١٦٨)
الشرط الثاني أن يكون من النقد
٣٥٢ ص
(١٦٩)
الإجابة عن الاستدلال
٣٥٧ ص
(١٧٠)
فرع إذا دفع إنسان إلى صيّاد شبكة
٣٦١ ص
(١٧١)
الشرط الثالث أن يكون معلوم القدر
٣٦٣ ص
(١٧٢)
الشرط الرابع أن يكون متعيناً
٣٦٧ ص
(١٧٣)
الشرط الخامس أن لايكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به
٣٦٩ ص
(١٧٤)
لو ضارب بما في يد الغاصب معه
٣٧٥ ص
(١٧٥)
لو اختلفا في قدر رأس المال
٣٧٥ ص
(١٧٦)
الرسالة التاسعة والعشرون الرضاع
٣٧٩ ص
(١٧٧)
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفيه أُمور
٣٨٢ ص
(١٧٨)
1ـ توضيح مفاد القاعدة
٣٨٢ ص
(١٧٩)
2ـ في عدم شمول القاعدة للمصاهرة
٣٨٤ ص
(١٨٠)
3ـ ليس للرضاع حقيقة شرعية ولا متشرعية
٣٨٧ ص
(١٨١)
شرائط الرضاع
٣٨٩ ص
(١٨٢)
الشرط الأوّل أن يكون اللبن عن نكاح صحيح
٣٨٩ ص
(١٨٣)
اللبن عن الوطء بالشبهة
٣٩٠ ص
(١٨٤)
الشرط الثاني لزوم تحقّق أحد التحديدات الثلاثة
٣٩٢ ص
(١٨٥)
الأوّل التحديد بالعدد، وفيه قولان
٣٩٢ ص
(١٨٦)
أ ما دلّ على اعتبار خمس عشرة رضعة
٣٩٧ ص
(١٨٧)
ب ما دلّ على كفاية عشر رضعات في التحريم
٣٩٩ ص
(١٨٨)
القضاء بين القولين
٤٠٣ ص
(١٨٩)
الثاني التحديد بالأثر
٤٠٦ ص
(١٩٠)
الثالث التحديد بالمدّة، وفيه طوائف
٤٠٩ ص
(١٩١)
الأُولى ما دلّ على أنّ المحرِّم الارتضاع حولين كاملين
٤٠٩ ص
(١٩٢)
الطائفة الثانية ما دلّ على أنّ المحرّم الارتضاع سنة
٤٠٩ ص
(١٩٣)
الطائفة الثالثة ما دلّ على أنّ المحرّم هو الرضاع مدّة مديدة
٤١١ ص
(١٩٤)
الطائفة الرابعة ما دلّ على أنّ المحرّم هو الرضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ
٤١٢ ص
(١٩٥)
الطائفة الخامسة ما دلّ على أنّ المحرّم هو الرضاع ثلاثة أيّام
٤١٣ ص
(١٩٦)
الطائفة السادسة ما دلّ على اليوم والليلة
٤١٣ ص
(١٩٧)
مشكلة عدم الانعكاس بين المدّة وكلّ من العدد والأثر
٤١٤ ص
(١٩٨)
الشرط الثالث كيفية الرضاع
٤١٧ ص
(١٩٩)
1ـ اشتراط كمال الرضعة
٤١٧ ص
(٢٠٠)
الميزان في كمال الرضعة
٤١٩ ص
(٢٠١)
2ـ اشتراط توالي الرضعات
٤٢٠ ص
(٢٠٢)
3ـ اشتراط كون الرضاع من الثدي
٤٢١ ص
(٢٠٣)
الشرط الرابع وقوع الرضاع فيما دون الحولين
٤٢٤ ص
(٢٠٤)
هل يشترط ذلك في ولد المرضعة؟
٤٢٧ ص
(٢٠٥)
هاهنا فروع تترتّب على ما مضى
٤٢٩ ص
(٢٠٦)
في كون الشهور هلالية أو عددية
٤٣١ ص
(٢٠٧)
الشرط الخامس اتّحاد الفحل
٤٣٣ ص
(٢٠٨)
وحدة الفحل في الروايات، وفيه قسمان
٤٣٧ ص
(٢٠٩)
القسم الأوّل الروايات الّتي تصرّح بعدم كفاية الوحدة في الأُم
٤٣٧ ص
(٢١٠)
القسم الثاني الروايات التي تعتبر الوحدة في الفحل
٤٣٨ ص
(٢١١)
الرسالة الثلاثون الكفاءة في النكاح ولواحقها
٤٤١ ص
(٢١٢)
وفيه أُمور
٤٤٣ ص
(٢١٣)
الأوّل المؤمن كفء المؤمن
٤٤٣ ص
(٢١٤)
الثاني تزويج المؤمنة بالمخالف
٤٤٤ ص
(٢١٥)
الثالث تحديد الإسلام والإيمان
٤٤٧ ص
(٢١٦)
أدلّة المانع
٤٥٠ ص
(٢١٧)
الرابع هل التمكن من النفقة شرط، أو لا؟ وفيه احتمالان
٤٥٦ ص
(٢١٨)
1 عدم كونه شرطاً للزوم العقد
٤٥٩ ص
(٢١٩)
2 ـ استظهار كونه شرطاً
٤٦١ ص
(٢٢٠)
الخامس لو تجدّد عجز الزوج عن النفقة
٤٦٣ ص
(٢٢١)
السادس وجوب الإجابة على الولي وعدمه
٤٦٥ ص
(٢٢٢)
السابع لو انتسب لقبيلة فبان من غيرها
٤٦٧ ص
(٢٢٣)
الثامن في تزويج المرأة بالفاسق
٤٧١ ص
(٢٢٤)
التاسع إذا تزوّج بامرأة ثم بانت أنّها زانية ؟
٤٧٢ ص
(٢٢٥)
العاشر الكلام في الرجوع إلى المهر
٤٧٤ ص
(٢٢٦)
الحادي عشر أحكام التعريض بالخطبة
٤٧٧ ص
(٢٢٧)
الثاني عشر إذا اشترطت على المحلّل الطلاق
٤٧٩ ص
(٢٢٨)
الثالث عشر في نكاح الشغار
٤٨٣ ص
(٢٢٩)
الرسالة الحادية والثلاثون في حكم المفقود عنها زوجها
٤٨٩ ص
(٢٣٠)
أقوال العلماء في المسألة
٤٩١ ص
(٢٣١)
إذا طولب أربع سنين ولم يعرف له خبر
٤٩٣ ص
(٢٣٢)
لو تعذّر رفع الأمر إلى الحاكم
٤٩٩ ص
(٢٣٣)
ما هو المقصود من كلمة المفقود؟
٥٠٢ ص
(٢٣٤)
في ميراث المفقود
٥٠٤ ص
(٢٣٥)
لوعرف خبر المفقود أو كان مَن ينفق على الزوجة
٥٠٥ ص
(٢٣٦)
لو أنفق الولي أو الحاكم على الزوجة ثم تبيّن تقدم موته على الإنفاق
٥٠٧ ص
(٢٣٧)
لو قدم الزوج وقد خرجت عن العدة
٥٠٩ ص
(٢٣٨)
لو جاء الزوج وهي في العدة
٥١١ ص
(٢٣٩)
هل العدة عدة طلاق؟
٥١١ ص
(٢٤٠)
هل نفقة الزوجة في أيام الاعتداد على الغائب؟
٥١٤ ص
(٢٤١)
لو مات أحد الزوجين بعد العدة
٥١٥ ص
(٢٤٢)
إذا حضر الزوج بعد العدة وأراد طلاقها
٥١٦ ص
(٢٤٣)
هل للفحص والطلب كيفية خاصة؟
٥١٧ ص
(٢٤٤)
لو علم أنّه قد كان في بلد ثم انقطع أثره
٥١٨ ص
(٢٤٥)
لو غلط الحاكم بالحساب
٥١٩ ص
(٢٤٦)
في حكم المفقود في الزواج المنقطع
٥٢٠ ص
(٢٤٧)
الرسالة الثانية والثلاثون الطلاق ثلاثاً دفعة أو دفعات في مجلس واحد
٥٢١ ص
(٢٤٨)
دراسة الآيات الواردة في المقام
٥٢٦ ص
(٢٤٩)
الاستدلال على بطلان الطلاق ثلاثاً
٥٣٣ ص
(٢٥٠)
أوّلاً الاستدلال عن طريق الكتاب
٥٣٣ ص
(٢٥١)
1 قوله سبحانه (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أوْ تسْرِيحٌ بِإِحْسَان)
٥٣٣ ص
(٢٥٢)
2ـ قوله سبحانه (الطَّلاقُ مَرَّتانِ)
٥٣٦ ص
(٢٥٣)
3ـ قوله سبحانه (فَطَلّقُوهُنّ لِعِدَّتِهِنَّ)
٥٣٨ ص
(٢٥٤)
ثانياً الاستدلال عن طريق السنّة
٥٣٩ ص
(٢٥٥)
الاجتهاد مقابل النص
٥٤١ ص
(٢٥٦)
تبريرات لحكم الخليفة، وفيه وجوه
٥٤٤ ص
(٢٥٧)
1ـ نسخ الكتاب بالإجماع الكاشف عن النص
٥٤٤ ص
(٢٥٨)
2ـ تعزيرهم على ما تعدّوا به حدود الله
٥٤٦ ص
(٢٥٩)
إذا طلّق ثلاثاً هل تقع واحدة منها أو لا؟
٥٤٨ ص
(٢٦٠)
طوائف الروايات الدالة على بطلان الطلاق ثلاثاً دفعة
٥٥١ ص
(٢٦١)
الطائفة الأُولى ما يدل بالصراحة على وقوع الواحدة
٥٥١ ص
(٢٦٢)
الطائفة الثانية ما يدل على البطلان من رأس وعدم وقوع شيء حتى الواحدة
٥٥١ ص
(٢٦٣)
الصريح المطلق
٥٥٢ ص
(٢٦٤)
الصريح المفصل
٥٥٣ ص
(٢٦٥)
ما يقبل التأويل
٥٥٤ ص
(٢٦٦)
الطائفة الثالثة ما يدلّ على الإجمال
٥٥٤ ص
(٢٦٧)
إذا كان المطلّق معتقداً بصحة الطلاق ثلاثاً
٥٥٩ ص
(٢٦٨)
الرسالة الثالثة والثلاثون المسلم يرث الكافر دون العكس
٥٦٣ ص
(٢٦٩)
وفيه مسألتان
٥٦٥ ص
(٢٧٠)
الأُولى توريث الكافر من المسلم
٥٦٥ ص
(٢٧١)
الثانية توريث المسلم من الكافر، وفيها أُمور
٥٦٦ ص
(٢٧٢)
1 استعراض كلمات الفقهاء
٥٦٧ ص
(٢٧٣)
2 الكتاب حجّة قطعية
٥٦٩ ص
(٢٧٤)
لا يعدل عنه إلاّ بدليل قطعي
٥٦٩ ص
(٢٧٥)
3 أدلّة القائلين بإرث المسلم الكافر
٥٧١ ص
(٢٧٦)
الأوّل إطلاقات الكتاب العزيز
٥٧١ ص
(٢٧٧)
الثاني إجماع الإمامية على الإرث
٥٧٢ ص
(٢٧٨)
الثالث الروايات المتضافرة عن أئمّة أهل البيت(عليهم السلام)
٥٧٤ ص
(٢٧٩)
الروايات المعارضة
٥٧٨ ص
(٢٨٠)
الرابع الآثار المروية في السنن
٥٨٠ ص
(٢٨١)
الخامس حرمان المسلم خلاف الامتنان
٥٨١ ص
(٢٨٢)
4 أدلّة القائلين بعدم التوريث
٥٨٣ ص
(٢٨٣)
1 حديث عمرو بن شعيب
٥٨٣ ص
(٢٨٤)
2 حديث أُسامة
٥٨٥ ص
(٢٨٥)
3 حديث عامر الشعبي
٥٨٧ ص
(٢٨٦)
4 الاستدلال بالآثار المروية عن الصحابة
٥٨٨ ص
(٢٨٧)
5 انقطاع الولاية بين الكافر والمسلم
٥٩٠ ص
(٢٨٨)
الرسالة الرابعة والثلاثون إرث الزوج والزوجة
٥٩٥ ص
(٢٨٩)
وفيه مسألتان
٥٩٧ ص
(٢٩٠)
1 إذا ماتت الزوجة عن زوج بلا مناسب ولا مسابب
٥٩٨ ص
(٢٩١)
ما يدلّ على الردّ على الزوج
٦٠٣ ص
(٢٩٢)
2 إذا مات الزوج عن زوجة بلا مناسب ولا مسابب
٦٠٧ ص
(٢٩٣)
الرسالة الخامسة والثلاثون عمل القاضي بعلمه
٦٢١ ص
(٢٩٤)
مقدّمة فيها أُمور
٦٢٣ ص
(٢٩٥)
الأمرالأوّل في نقل كلمات الأصحاب في المسألة
٦٢٣ ص
(٢٩٦)
كلمات فقهاء أهل السنّة
٦٣٠ ص
(٢٩٧)
حاصل أقوالهم
٦٣٢ ص
(٢٩٨)
الأمر الثاني ما هو المراد من الجواز؟
٦٣٢ ص
(٢٩٩)
الأمر الثالث في العلم المأخوذ في الموضوع
٦٣٢ ص
(٣٠٠)
الأدلّة على نفوذ علم القاضي في المتخاصمين، وفيه مقامات
٦٣٦ ص
(٣٠١)
المقام الأوّل ما يصلح للاستدلال به على جواز العمل في كلا الحقوقين
٦٣٧ ص
(٣٠٢)
إلفات نظر
٦٤٥ ص
(٣٠٣)
المقام الثاني ما استدل به على جواز العمل في خصوص حقوق الله
٦٤٦ ص
(٣٠٤)
تفسير هذا القسم من الروايات
٦٤٩ ص
(٣٠٥)
خاتمة المطاف أُمور تلقي الضوء على المختار
٦٥٢ ص
(٣٠٦)
1ـ عدم العمل بالعلم في مورد الإحصان
٦٥٢ ص
(٣٠٧)
2ـ بطلان وحدة المدّعي والقاضي
٦٥٤ ص
(٣٠٨)
3ـ حقوق الله خارجة عن مجال القضاء
٦٥٦ ص
(٣٠٩)
المقام الثالث ما استدلّ به في خصوص حقوق الناس
٦٥٨ ص
(٣١٠)
خصوصيات هذه الموارد
٦٦٣ ص
(٣١١)
الرسالة السادسة والثلاثون العاقلة وأحكامها
٦٦٧ ص
(٣١٢)
وفيها أُمور
٦٦٩ ص
(٣١٣)
1 تعريف «العاقلة»
٦٦٩ ص
(٣١٤)
2 العاقلة في الروايات ولسان الفقهاء
٦٧٠ ص
(٣١٥)
دليل القول الأوّل العاقلة هم مَن يتقرب إلى القاتل بالأب
٦٧٥ ص
(٣١٦)
دليل القول الثاني العاقلة من يرث القاتل لو قُتل
٦٧٧ ص
(٣١٧)
دليل القول الثالث الأقرب ممّن يرث بالتسمية
٦٧٨ ص
(٣١٨)
3 هل الآباء والأولاد من العصبة أو لا؟
٦٨١ ص
(٣١٩)
4 حكم المرأة والصبي والمجنون والفقير
٦٨٣ ص
(٣٢٠)
5 حكم أهل الديوان وأهل البلد
٦٨٤ ص
(٣٢١)
6 هل أصحاب الولاء من العاقلة، موضوعاً أو حكماً؟
٦٨٥ ص
(٣٢٢)
7 تحمّل «العاقلة» دية الموضحة فما زاد
٦٨٧ ص
(٣٢٣)
8 تقسيط الدية على العاقلة في سنين
٦٩٠ ص
(٣٢٤)
حكم دية الأرش
٦٩١ ص
(٣٢٥)
9 ما لا تعقله العاقلة
٦٩٣ ص
(٣٢٦)
جناية الذمّيّ في ماله
٦٩٤ ص
(٣٢٧)
10 جناية الصبيّ والمجنون
٦٩٥ ص
(٣٢٨)
11 التقسيط على الغنيّ والفقير
٦٩٥ ص
(٣٢٩)
12 الجمع بين القريب والبعيد أو لزوم الترتيب
٦٩٨ ص
(٣٣٠)
13 إذا زادت العاقلة عن الدية
٧٠٢ ص
(٣٣١)
14 لو غاب بعض العاقلة
٧٠٢ ص
(٣٣٢)
15 ابتداء زمان التأجيل
٧٠٢ ص
(٣٣٣)
16 إذا حال الحول ومات الموسر
٧٠٣ ص
(٣٣٤)
17 لو فقدت العاقلة أو كانوا فقراء
٧٠٤ ص
(٣٣٥)
18 دية العمد وشبهه
٧٠٦ ص
(٣٣٦)
19 لا يعقل إلاّ من عرفت كيفية انتسابه إلى القاتل
٧٠٧ ص
(٣٣٧)
20 لا تضمن العاقلة إتلاف مال
٧٠٧ ص
(٣٣٨)
تنبيهات
٧٠٨ ص
(٣٣٩)
الأوّل تحمّل العاقلة دية القتل الخطأ يتعارض مع الكتاب العزيز
٧٠٨ ص
(٣٤٠)
الثاني ضمان العاقلة لا يحتاج إلى معاقلة
٧٠٩ ص
(٣٤١)
الثالث ضمان العاقلة لا يمتّ إلى التقاليد العشائرية بصلة
٧١١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص

رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨ - الوطن الشرعي

ألف. أنّ المتبادر من الحديث أنّ الاستيطان والإقامة بستة أشهر وصف فعلي له، متلبّس به فعلاً، لا انّه تلبّس به سابقاً.

ب. انّ صيغة المضارع بحكم دلالته على التجدّد والاستمرار تدل على ثبوت تلك النسبة له مستمراً في كلّ سنة.

٣. الحديث ناظر لذي الوطنين

إنّ محمد بن إسماعيل بن بزيع كوفي والكوفة سواد العراق، تتواجد في أطرافها الضياع والمزارع والحدائق، وكان أصحاب المُكْنة يتملكون ضياعاًو في الوقت نفسه يقطنون الكوفة، ولكن يذهبون بين فترة وأُخرى إلى مزارعهم وضياعهم للترويح تارة، وحيازة المحصول ثانياً، وبما أنّ الراوي ومن كان مثله كان يسافر إلى ضيعته كثيراً ويظهر من ذيل الرواية انّه كانت له ضيعة باسم «الحمراء» سأل الإمام عن الصلاة فيها؟ فأجاب الإمام، بأنّها وغيرها سواء يُقصر فيها الصلاة مالم ينو مقام عشرة أيّام.و لو كان الإمام مقتصراً بكلامه هذا كان السائل مقتنعاً بالجواب، عارفاً بواجبه.

لكن لما أضاف الإمام إلى كلامه قوله: «إلاّ أن يكون له فيها منزل يستوطنه» صار هذا سبباً لسؤال السائل أنّه كيف يمكن له أن يستوطن الضيعة مع أنّه مستوطن في الكوفة؟[ ١ ] فأجاب الإمام بأنّه يمكن تصويره إذا كان ذا وطنين يقيم ستة أشهر في الضيعة، وستة أُخرى في الكوفة.


[١] لاحظ ذيل الرواية يصرّح بأنّ محمد بن إسماعيل بن بزيع صلّى في ضيعته فقصّر في صلاته.