رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٢ - الأُولى جواز التنفّل بالرواتب في الأماكن
دخلتهما أن لا تقصّر وتكثر فيهما من الصلاة».[ ١ ]
ومن المعلوم أنّهما ليسا ظاهرين في التنفّل بالرواتب، بل الظاهر الإكثار بالتنفّل المطلق.وأمّا ما أورده صاحب الوسائل في الباب ٢٦، فإليك بعض ما يمكن الاستظهار منه:
١. روى علي بن أبي حمزة: سألت العبد الصالح (عليه السلام) ... قلت: وما ترى في الصلاة عنده (قبر الحسين) وأنا مقصر؟ قال: «صلّ في المسجد الحرام ما شئت تطوعاً...». وسألته عن الصلاة بالنهار عند قبر الحسين (عليه السلام) ومشاهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)والحرمين تطوعاً ونحن نقصر فقال: «نعم ما قدرت عليه».[ ٣ ]
ولعلّ السؤال عن الصلاة بالنهار، في الرواية الأُولى، وتصريح الراوي بأنّه مقصر، ربما يعطيان ظهوراً لها في أنّ مورد السؤال هو التنفّل بالرواتب، وإلاّ فلو كان السؤال عن مطلق التنفّل، فما معنى تقييد الصلاة بالنهار، وكون
١ و ٢ . الوسائل: ج ٥، الباب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٤و١٨.
[٣] ٦ . الوسائل: ج ٥ ، الباب ٢٦ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ١،٢،٤، ٥.